تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
في حكمه ( 1 ) ، وسلامته ( 2 ) من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه ( 3 ) الربوي ، أو زائدا ( 4 ) عليه ( 5 ) ، وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيرها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي في حكم المعلوم كأن كان مما تكفي فيه المشاهدة . ( 2 ) أي ( البيع ) المتصيد من عبارة المصنف رحمه الله . ( 3 ) أي ( المال الموجود عند العبد ) . ( 4 ) نصبه بناء على أنه خبر لكان واسمها المحذوفين أي بأن يكون الثمن زائدا على المال الذي عند العبد . ( 5 ) أي ( المال الذي عند العبد ) حاصل مراده : أنه لو اشترى العبد الذي معه مال ، فإن كان الثمن الذي دفعه بإزاء ذلك مخالفا في الجنس للمال الذي مع العبد بأن كان مال العبد فضة والثمن ذهبا مثلا ، كانت المعاملة صحيحة على الإطلاق . سواء كان الثمن أقل من ذلك المال ، أم أكثر أم مساويا . وإن كان الثمن موافقا في الجنس مع ذلك المال ، بأن كانا ذهبين ، أو فضتين . فيجب عند ذلك كون الثمن أكثر من المال الذي مع العبد ليكون المقدار المساوي بإزاء المال ، والمقدار الزائد بإزاء نفس العبد . فتصح المعاملة وتسلم من الربا . أما لو كان الثمن الموافق مساويا كله مع المال الذي مع العبد ، أو أقل منه فلا تصح المعاملة ، لأنه تصبح ربوية ، لأنه دفع مالا وأخذ من جنسه مع زيادة . فيجب - على سبيل منع الخلو - إما أن يكون الثمن أزيد من المال ، أو مخالفا في جنسه . وفي صورة الزيادة لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل المال . ( 6 ) مرجع الضمير ( الشروط ) أي وغير هذه الشروط المذكورة