في حكمه ( 1 ) ، وسلامته ( 2 ) من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه ( 3 )
الربوي ، أو زائدا ( 4 ) عليه ( 5 ) ، وقبض مقابل الربوي في المجلس
وغيرها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي في حكم المعلوم كأن كان مما تكفي فيه المشاهدة .
( 2 ) أي ( البيع ) المتصيد من عبارة المصنف رحمه الله .
( 3 ) أي ( المال الموجود عند العبد ) .
( 4 ) نصبه بناء على أنه خبر لكان واسمها المحذوفين أي بأن يكون الثمن
زائدا على المال الذي عند العبد .
( 5 ) أي ( المال الذي عند العبد ) حاصل مراده :
أنه لو اشترى العبد الذي معه مال ، فإن كان الثمن الذي دفعه بإزاء ذلك
مخالفا في الجنس للمال الذي مع العبد بأن كان مال العبد فضة والثمن ذهبا مثلا ،
كانت المعاملة صحيحة على الإطلاق . سواء كان الثمن أقل من ذلك المال ، أم أكثر
أم مساويا .
وإن كان الثمن موافقا في الجنس مع ذلك المال ، بأن كانا ذهبين ، أو
فضتين . فيجب عند ذلك كون الثمن أكثر من المال الذي مع العبد ليكون المقدار
المساوي بإزاء المال ، والمقدار الزائد بإزاء نفس العبد . فتصح المعاملة وتسلم
من الربا .
أما لو كان الثمن الموافق مساويا كله مع المال الذي مع العبد ، أو أقل منه
فلا تصح المعاملة ، لأنه تصبح ربوية ، لأنه دفع مالا وأخذ من جنسه مع زيادة .
فيجب - على سبيل منع الخلو - إما أن يكون الثمن أزيد من المال ، أو
مخالفا في جنسه .
وفي صورة الزيادة لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل المال .
( 6 ) مرجع الضمير ( الشروط ) أي وغير هذه الشروط المذكورة