تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
دراهم ) شرعية ( 1 ) ، ( وإطعامه ) شيئا ( حلوا ، ويكره وطء ) الأمة ( المولودة من الزنا بالملك ، أو بالعقد ، للنهي ( 2 ) عنه في الخبر ، معللا بأن ولد الزنا لا يفلح ، وبالعار ، وقيل : يحرم بناء على كفره ، وهو ممنوع ، ( والعبد لا يملك شيئا ) مطلقا ( 3 ) على الأقوى ، عملا بظاهر الآية ( 4 ) ، والأكثر على أنه يملك في الجملة ، فقيل : فاضل ( 5 ) الضريبة وهو مروي ( 6 ) ، وقيل : أرش ( 7 ) الجناية ، وقيل : ما ملكه
شرح
( 1 ) قد مر في ( الجزء الأول ) ص 50 هامش رقم ( 3 ) . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح - أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 58 - الحديث 3 . ( 3 ) سواء كان الشئ قليلا ، أم كثيرا ، وسواء أذن له المولى ، أم لم يأذن . ( 4 ) ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) . ( 5 ) بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر : ( يملك ) . ( والضريبة ) عبارة عن إذن المولى لعبده بالاكتساب وأمره بإعطائه كل يوم ، أو شهر ، أو سنة دينارا مثلا . فلو اكتسب العبد واستفاد وربح أكثر من الدينار ، فالزائد على الدينار يكون له وأما الدينار فيدفعه إلى مولاه حسب المقاولة والمعاهدة التي جرت بينهما . فأصل الاكتساب وإعطاء الدينار للمولى يسمى ( ضريبة ) . والزائد من الدينار الذي هو له يسمى ( فاضل الضريبة ) . ( 6 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان - الباب 9 - الحديث 1 ( 7 ) بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر : ( يملك ) .
هامش
( 1 ) النحل : الآية 75 - 76 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 312 | الشهيد الثاني