دراهم ) شرعية ( 1 ) ، ( وإطعامه ) شيئا ( حلوا ، ويكره وطء ) الأمة
( المولودة من الزنا بالملك ، أو بالعقد ، للنهي ( 2 ) عنه في الخبر ،
معللا بأن ولد الزنا لا يفلح ، وبالعار ، وقيل : يحرم بناء على كفره ،
وهو ممنوع ، ( والعبد لا يملك شيئا ) مطلقا ( 3 ) على الأقوى ، عملا بظاهر
الآية ( 4 ) ، والأكثر على أنه يملك في الجملة ، فقيل : فاضل ( 5 )
الضريبة وهو مروي ( 6 ) ، وقيل : أرش ( 7 ) الجناية ، وقيل : ما ملكه
شرح
( 1 ) قد مر في ( الجزء الأول ) ص 50 هامش رقم ( 3 ) .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح - أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 58 -
الحديث 3 .
( 3 ) سواء كان الشئ قليلا ، أم كثيرا ، وسواء أذن له المولى ، أم لم يأذن .
( 4 ) ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) .
( 5 ) بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر : ( يملك ) .
( والضريبة ) عبارة عن إذن المولى لعبده بالاكتساب وأمره بإعطائه كل
يوم ، أو شهر ، أو سنة دينارا مثلا .
فلو اكتسب العبد واستفاد وربح أكثر من الدينار ، فالزائد على الدينار يكون له
وأما الدينار فيدفعه إلى مولاه حسب المقاولة والمعاهدة التي جرت بينهما .
فأصل الاكتساب وإعطاء الدينار للمولى يسمى ( ضريبة ) .
والزائد من الدينار الذي هو له يسمى ( فاضل الضريبة ) .
( 6 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان - الباب 9 - الحديث 1
( 7 ) بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر : ( يملك ) .
هامش
( 1 ) النحل : الآية 75 - 76 .