مولاه معهما ( 1 ) ، وقيل : مطلقا ( 2 ) ، لكنه محجور عليه بالرق ،
استنادا ( 3 ) إلى أخبار ( 4 ) يمكن حملها على إباحة تصرفه في ذلك ( 5 )
بالإذن جمعا .
وعلى الأول ( 6 ) ( فلو اشتراه ومعه مال فللبايع ) ، لأن الجميع
مال المولى ، فلا يدخل ( 7 ) في بيع نفسه ، لعدم دلالته عليه ، ( إلا
بالشرط ، فيراعى فيه شروط المبيع ) من كونه معلوما لهما ، أو ما
شرح
( 1 ) أي يملك العبد ما ملكه مولاه ، مع أرش الجناية ، ومع فاضل الضريبة
( 2 ) أي يملك كل شئ من أرش الجنايات ، وفاضل الضريبة ، وما ملكه
مولاه ، وغيرها من بقية الجواهر والأعراض .
( 3 ) تعليل ( لتملك العبد كل شئ ) .
( 4 ) منها صحيح أبي جرير قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال
لمملوك له :
أنت حر ولي مالك . قال : ( لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول : لي ملك
وأنت حر برضاء المملوك ) .
هذه الرواية وأمثالها تدل على أن العبد في نفسه يملك مالا في الجملة ، لا أنها
تدل على تملك العبد مطلقا كما يدعيه الخصم .
( 5 ) أي في المال . فالمعنى أن الأخبار الواردة التي ظاهرها تملك العبد
المال يمكن حملها على أن في يد العبد مالا وهو مأذون في تصرفه من قبل مولاه .
جمعا بين ما دل من الأخبار على عدم تملكه مطلقا كما هو رأي الشهيدين وبين
ما دل منها بظاهرها على التملك .
( 6 ) وهو عدم التملك مطلقا ، كما هو رأي الشهيدين قدس سرهما .
( 7 ) أي لا يدخل المال الذي مع العبد في بيع نفس العبد .