تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وعدم ( 1 ) القصد إلى الإشاعة فيبطل البيع بذلك ( 2 ) ، إلا أن يكون مذبوحا ، أو يراد ذبحه ، فيقوى صحة الشرط . ( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها ، وإلى محاسنها ) وهي مواضع الزينة كالكفين ، والرجلين ، والشعر وإن لم يأذن المولى ، ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه ، ومعه ( 3 ) يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة " ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة ، وقيل : يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ، وهو بعيد . ( ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه ) أي بعده ، وقوى في الدروس اطراده في الملك الحادث مطلقا ( 4 ) ، ( والصدقة عنه بأربعة
شرح
ثان لبطلان ( شراء الجزء المعين ) . والمعنى أنه لو اشترى جزءا معينا كانت النسبة المصححة للبيع مجهولة حين البيع مع أنه يجب العلم بالثمن والمثمن حين البيع . ( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) في قوله : لضعف ، فهو دليل ثالث لبطلان شراء الجزء المعين . والمعنى أن المتبايعين لم يكونا قاصدين لبيع الجزء المشاع ، بل كانا قاصدين لجزء معين مجهولة النسبة وهو لا يجوز ، لوجوب العلم بالثمن والمثمن حين البيع . ( 2 ) أي بواسطة الجهالة ، وعدم القصد . ( 3 ) أي مع الإذن على الزيادة يكون تحليلا له ، وحينئذ يكون التحليل دائرا مدار دلالة اللفظ توسعة وضيقا . فلو قال مولاها للرجل : أذنت لك النظر إلى بدنها وفرضنا أن النظر يشمل عرفا حتى العورة جاز له النظر ، وإلا توقف على الإذن الخاص . ( 4 ) أي بالشراء وغيره .