وعدم ( 1 ) القصد إلى الإشاعة فيبطل البيع بذلك ( 2 ) ، إلا أن يكون
مذبوحا ، أو يراد ذبحه ، فيقوى صحة الشرط .
( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها ، وإلى محاسنها )
وهي مواضع الزينة كالكفين ، والرجلين ، والشعر وإن لم يأذن المولى ،
ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه ، ومعه ( 3 ) يكون تحليلا يتبع ما دل
عليه لفظه حتى العورة " ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة ، وقيل :
يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ، وهو بعيد .
( ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه ) أي بعده ، وقوى
في الدروس اطراده في الملك الحادث مطلقا ( 4 ) ، ( والصدقة عنه بأربعة
شرح
ثان لبطلان ( شراء الجزء المعين ) .
والمعنى أنه لو اشترى جزءا معينا كانت النسبة المصححة للبيع مجهولة حين البيع
مع أنه يجب العلم بالثمن والمثمن حين البيع .
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) في قوله : لضعف ، فهو دليل
ثالث لبطلان شراء الجزء المعين .
والمعنى أن المتبايعين لم يكونا قاصدين لبيع الجزء المشاع ، بل كانا قاصدين
لجزء معين مجهولة النسبة وهو لا يجوز ، لوجوب العلم بالثمن والمثمن حين البيع .
( 2 ) أي بواسطة الجهالة ، وعدم القصد .
( 3 ) أي مع الإذن على الزيادة يكون تحليلا له ، وحينئذ يكون التحليل
دائرا مدار دلالة اللفظ توسعة وضيقا .
فلو قال مولاها للرجل : أذنت لك النظر إلى بدنها وفرضنا أن النظر يشمل
عرفا حتى العورة جاز له النظر ، وإلا توقف على الإذن الخاص .
( 4 ) أي بالشراء وغيره .