تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
للاختلاف ( 1 ) ، ومطابقة الأول ( 2 ) للواقع ، ويرجع ( 3 ) بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن . ( ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان ) كالنصف والثلث ، ( لا معين ) كالرأس والجلد ، ولا يكون ( 4 ) شريكا بنسبة قيمته ( 5 ) على الأصح ، لضعف ( 6 ) مستند الحكم بالشركة ، وتحقق ( 7 ) الجهالة ، ،
شرح
على المبيع فهو في الحقيقة عيب فيأخذ المشتري حينئذ التفاوت من ناحيتين ، ناحية الإسقاط الذي يحدث عيبا في المبيع ، وناحية ذهاب الجنين . ( 1 ) أي للاختلاف بين الحائل والإسقاط ، فإن الإسقاط يوجب عيبا ونقصا في المبيع ، بخلاف الحائل . ( 2 ) هذا دليل ثان لوجوب تقويم المبيع حاملا ومسقطا ، لا حاملا وفارغا فإن التقويم في حالة الحمل والفراغ يختلف قهرا عن التقويم في حالة الحمل والإسقاط . فالمعنى أن المبيع لو قوم مسقطا لكان التقويم مطابقا للواقع . بخلاف ما لو قوم حائلا ، فإنه لا يكون مطابقا للواقع ، بل هو خلاف للواقع . ( 3 ) أي المشتري من الناحيتين كما مرت الإشارة إليه في هامش رقم 9 ص 309 ( 4 ) مقصوده قدس سره أنه بعد أن قلنا ( بعدم جواز ابتياع جزء معين من الحيوان ) ، وأنه لو فعل ذلك لكان البيع باطلا . لو اشترى الرأس ، أو الجلد ثم قوم الرأس بنسبة الثلث ، أو الربع مثلا لم يكن المشتري حينئذ شريكا بهذه النسبة في العين على الأصح . ( 5 ) أي ( الجزء المعين ) . ( 6 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان باب 22 الحديث 2 . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) في قوله : لضعف ، وهو دليل