للاختلاف ( 1 ) ، ومطابقة الأول ( 2 ) للواقع ، ويرجع ( 3 ) بنسبة التفاوت
بين القيمتين من الثمن .
( ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان ) كالنصف والثلث ،
( لا معين ) كالرأس والجلد ، ولا يكون ( 4 ) شريكا بنسبة قيمته ( 5 )
على الأصح ، لضعف ( 6 ) مستند الحكم بالشركة ، وتحقق ( 7 ) الجهالة ،
،
شرح
على المبيع فهو في الحقيقة عيب فيأخذ المشتري حينئذ التفاوت من ناحيتين ، ناحية
الإسقاط الذي يحدث عيبا في المبيع ، وناحية ذهاب الجنين .
( 1 ) أي للاختلاف بين الحائل والإسقاط ، فإن الإسقاط يوجب عيبا
ونقصا في المبيع ، بخلاف الحائل .
( 2 ) هذا دليل ثان لوجوب تقويم المبيع حاملا ومسقطا ، لا حاملا وفارغا
فإن التقويم في حالة الحمل والفراغ يختلف قهرا عن التقويم في حالة الحمل والإسقاط .
فالمعنى أن المبيع لو قوم مسقطا لكان التقويم مطابقا للواقع .
بخلاف ما لو قوم حائلا ، فإنه لا يكون مطابقا للواقع ، بل هو خلاف
للواقع .
( 3 ) أي المشتري من الناحيتين كما مرت الإشارة إليه في هامش رقم 9 ص 309
( 4 ) مقصوده قدس سره أنه بعد أن قلنا ( بعدم جواز ابتياع جزء معين
من الحيوان ) ، وأنه لو فعل ذلك لكان البيع باطلا .
لو اشترى الرأس ، أو الجلد ثم قوم الرأس بنسبة الثلث ، أو الربع مثلا لم
يكن المشتري حينئذ شريكا بهذه النسبة في العين على الأصح .
( 5 ) أي ( الجزء المعين ) .
( 6 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان باب 22 الحديث 2 .
( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) في قوله : لضعف ، وهو دليل