تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وعلى المختار ( 1 ) لا تمنع جهالته ( 2 ) من دخوله مع الشرط ، لأنه تابع ، سواء قال : بعتكها وحملها ، أم قال : وشرطت لك حملها ، ولو لم يكن ( 3 ) معلوما وأريد إدخاله فالعبارة الثانية ( 4 ) نحوها لا غير ، ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري ، لأصالة عدم تقدمه ، فلو اختلفا في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين ، وعدم البينة للأصل ( 5 ) ، والبيض تابع مطلقا ( 6 ) ، لا كالحمل ( 7 ) كسائر ( 8 ) الأجزاء وما يحتويه البطن . ( ولو شرط فسقط قبل القبض رجع ) المشتري من الثمن ( بنسبته ) لفوات بعض المبيع ( بأن يقوم حاملا ومجهضا ) أي مسقطا لا حائلا ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو عدم دخول الحمل في بيع الحامل . ( 2 ) أي ( الحمل ) . ( 3 ) أي ولو لم يكن الحمل متحققا ، بل احتمالا . ( 4 ) وهو إدخال الحمل بالشرط كان يقول : ( وشرطت لك حملها ) ( 5 ) المراد من الأصل هنا : أصالة عدم تأخر العقد عن الحمل ، بل الحمل كان موجودا قبل العقد فنشك في انتقاله إلى ملك المشتري فنجري استصحاب بقائه على ملك البايع . ( 6 ) أي سواء اشترط دخولها في البيع ، أم لا . ( 7 ) فإن الحمل لا يكون تابعا للمبيع . ( 8 ) أي كما أن الأجزاء بتمامها كالرأس واليد والرجل والبطن وما يحتويه وغيرها تدخل في المبيع ، كذلك ( البيض ) فإنها تدخلها في المبيع . ( 9 ) مقصوده رحمه الله أن في صورة السقط بعد الشرط وقبل القبض يقوم المبيع حاملا ، ثم يقوم مسقطا فيأخذ المشتري تفاوت ما بين كون المبيع حاملا ، وبين كونه مسقطا . لا أنه يقوم حاملا ، ثم يقوم فارغا من الحمل ، لأن الإسقاط يوجب النقص