وعلى المختار ( 1 ) لا تمنع جهالته ( 2 ) من دخوله مع الشرط ، لأنه تابع ،
سواء قال : بعتكها وحملها ، أم قال : وشرطت لك حملها ، ولو لم يكن ( 3 )
معلوما وأريد إدخاله فالعبارة الثانية ( 4 ) نحوها لا غير ، ولو لم يشترطه
واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري ، لأصالة عدم تقدمه ،
فلو اختلفا في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين ، وعدم البينة
للأصل ( 5 ) ، والبيض تابع مطلقا ( 6 ) ، لا كالحمل ( 7 ) كسائر ( 8 )
الأجزاء وما يحتويه البطن .
( ولو شرط فسقط قبل القبض رجع ) المشتري من الثمن ( بنسبته )
لفوات بعض المبيع ( بأن يقوم حاملا ومجهضا ) أي مسقطا لا حائلا ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو عدم دخول الحمل في بيع الحامل .
( 2 ) أي ( الحمل ) .
( 3 ) أي ولو لم يكن الحمل متحققا ، بل احتمالا .
( 4 ) وهو إدخال الحمل بالشرط كان يقول : ( وشرطت لك حملها )
( 5 ) المراد من الأصل هنا : أصالة عدم تأخر العقد عن الحمل ، بل الحمل
كان موجودا قبل العقد فنشك في انتقاله إلى ملك المشتري فنجري استصحاب
بقائه على ملك البايع .
( 6 ) أي سواء اشترط دخولها في البيع ، أم لا .
( 7 ) فإن الحمل لا يكون تابعا للمبيع .
( 8 ) أي كما أن الأجزاء بتمامها كالرأس واليد والرجل والبطن وما يحتويه
وغيرها تدخل في المبيع ، كذلك ( البيض ) فإنها تدخلها في المبيع .
( 9 ) مقصوده رحمه الله أن في صورة السقط بعد الشرط وقبل القبض يقوم
المبيع حاملا ، ثم يقوم مسقطا فيأخذ المشتري تفاوت ما بين كون المبيع حاملا ،
وبين كونه مسقطا .
لا أنه يقوم حاملا ، ثم يقوم فارغا من الحمل ، لأن الإسقاط يوجب النقص