تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
التفصيل في حل الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب ( 1 ) ، وباستلزامه اجتماع علتين على معلول ( 2 ) واحد ، ويضعف بأن علل الشرع معرفات ( 3 ) وملك البعض كالكل ( 4 ) ، لأن البضع لا يتبعض . ( والحمل يدخل ) في بيع الحامل ( مع الشرط ) أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين ، للمغايرة كالثمرة ، والقائل بدخوله ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ينظر إلى أنه كالجزء من الأم ، وفرع عليه عدم جواز استثنائه ( 7 ) كما لا يجوز استثناء الجزء ( 8 ) المعين من الحيوان .
شرح
( 1 ) أي لا يجوز اجتماع سببين وموجبين في شئ واحد . فالمعنى أن التفصيل في الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) . يقطع التشريك بين الأسباب ، فإن جواز الوطي لا بد أن يكون إما بالزوجية أو بملك اليمين . ( 2 ) أي الوطء الذي هو المعلول لا يجوز أن يكون معلولا لعلتين وهما : الزوجية ، والملكية ، بل لا بد من أحدهما فقط . ( 3 ) أي أسباب ومقتضيات ، لا أنها علل تامة ، فإذن يصح اجتماع معرفين على شئ واحد . ( 4 ) أي لو ملك الرجل ، أو ملكت المرأة البعض بطلت الزوجية . ( 5 ) بدخول الحمل . ( 6 ) أي مع الشرط وبلا شرط . ( 7 ) أي ( الحمل ) . ( 8 ) كرأسه ، أو يده ، أو رجله مثلا .