التفصيل في حل الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب ( 1 ) ، وباستلزامه
اجتماع علتين على معلول ( 2 ) واحد ، ويضعف بأن علل الشرع معرفات ( 3 )
وملك البعض كالكل ( 4 ) ، لأن البضع لا يتبعض .
( والحمل يدخل ) في بيع الحامل ( مع الشرط ) أي شرط دخوله
لا بدونه في أصح القولين ، للمغايرة كالثمرة ، والقائل بدخوله ( 5 )
مطلقا ( 6 ) ينظر إلى أنه كالجزء من الأم ، وفرع عليه عدم جواز
استثنائه ( 7 ) كما لا يجوز استثناء الجزء ( 8 ) المعين من الحيوان .
شرح
( 1 ) أي لا يجوز اجتماع سببين وموجبين في شئ واحد .
فالمعنى أن التفصيل في الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .
يقطع التشريك بين الأسباب ، فإن جواز الوطي لا بد أن يكون إما بالزوجية
أو بملك اليمين .
( 2 ) أي الوطء الذي هو المعلول لا يجوز أن يكون معلولا لعلتين وهما :
الزوجية ، والملكية ، بل لا بد من أحدهما فقط .
( 3 ) أي أسباب ومقتضيات ، لا أنها علل تامة ، فإذن يصح اجتماع معرفين على شئ واحد .
( 4 ) أي لو ملك الرجل ، أو ملكت المرأة البعض بطلت الزوجية .
( 5 ) بدخول الحمل .
( 6 ) أي مع الشرط وبلا شرط .
( 7 ) أي ( الحمل ) .
( 8 ) كرأسه ، أو يده ، أو رجله مثلا .