تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الزنا على الأقوى ، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة ( 1 ) ، ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل والمرأة أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك ( 2 ) لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، والأخبار ( 3 ) مطلقة في الرجل والمرأة كذلك ( 4 ) ويعضده أصالة ( 5 ) البراءة ، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف ( 6 ) . ( ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل ) الزوجية ويقع الملك ، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك ، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء ( 7 ) مملوكها مطلقا ( 8 ) ، وهو موضع وفاق ، وعلل ذلك ( 9 ) بأن
شرح
( 1 ) فإنه وإن كان لغة يقال للمخلوق من ماء الزاني ( ابن ) أو ( بنت ) لكن البنوة منفية شرعا فلا يتبعها أحكام الشرع . ( 2 ) أي العمودان والمحرمات بالنسبة إلى الرجل ، والعمودان فقط بالنسبة إلى المرأة . ( 3 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان - الباب 4 - الحديث 1 . ( 4 ) أي كقول الفقهاء فكما أن أقوالهم مطلقة حول الرجل والمرأة كذلك الأخبار مطلقة حولهما ، فلا تخص الكبير والكبيرة ، بل تشمل الصبي والصبية أيضا ( 5 ) هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك ، لا مقام الاستدلال بأصالة البراءة ، فإن الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته بريئة بالأصل كي تجري الأصالة المذكورة . ( 6 ) فإن غير المكلف مثلا لو أتلف شيئا يكون ضامنا بالخطاب الوضعي . ( 7 ) أضيف المصدر إلى الفاعل . أي لا يجوز للزوج المملوك وطء مولاته لا تزويجا ، لا ملكا . ( 8 ) أي لا تزويجا ولا ملكا . ( 9 ) أي بطلان الزوجية .