تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ومن ( 1 ) إمكانها فيعتقون ، لبنائه ( 2 ) على التغليب ، وكذا الإشكال لو كان ( 3 ) مملوكا ، وإلحاقه ( 4 ) بالأنثى في الأول ( 5 ) ، وبالذكر في الثاني ( 6 ) لا يخلو من قوة ، تمسكا بالأصل ( 7 ) فيهما ( 8 ) . والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب
شرح
( 1 ) دليل انعتاق ما يملكه الخنثى ومرجع الضمير ( الذكورية ) أي ومن إمكان الذكورية في حق الخنثى فالقول بانعتاق ما يملكه ممكن . ( 2 ) أي ( العتق ) فالمعنى أن الشارع المقدس صلى الله عليه وآله يريد الحرية للأرقاء بأبسط الأسباب كي يستفيدون من مزايا الحياة . ( 3 ) اسم كان يرجع إلى الخنثى أي لو كان الخنثى مملوكا يجري الإشكال فيها بعين ما جرى فيها لو كان مالكا خذ لذلك مثالا : إذا ملك الرجل خنثى ودار أمرها بين أن تكون عما للرجل ، أو عمته ، ففي الصورة الأولى يملكها ولا تنعتق عليه . وفي الصورة الثانية تنعتق عليه . فالعمل على أيهما ؟ فالإشكال ثابت . وكذا القول فيما إذا دار أمرها بين أن تكون خالا ، أو خالة ، أخا ، أو أختا . ففي الصورة الأولى يملكها ولا ينعتق عليه . وفي الصورة الثانية لا يملكها وتنعتق عليه . ( 4 ) أي الخنثى . ( 5 ) المراد من الأول كون الخنثى مالكا فالمعنى أنه يستقر لها ملك غير العمودين . ( 6 ) المراد بالثاني فيما إذا كانت الخنثى مملوكة . فالمعنى أن الرجل يستقر ملكه عليها . ( 7 ) المراد من الأصل هنا استصحاب الملكية في صورة الشك في زوالها . ( 8 ) أي في صورة مالكية الخنثى ومملوكيتها .