ومن ( 1 ) إمكانها فيعتقون ، لبنائه ( 2 ) على التغليب ، وكذا الإشكال
لو كان ( 3 ) مملوكا ، وإلحاقه ( 4 ) بالأنثى في الأول ( 5 ) ، وبالذكر
في الثاني ( 6 ) لا يخلو من قوة ، تمسكا بالأصل ( 7 ) فيهما ( 8 ) .
والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب
شرح
( 1 ) دليل انعتاق ما يملكه الخنثى ومرجع الضمير ( الذكورية ) أي
ومن إمكان الذكورية في حق الخنثى فالقول بانعتاق ما يملكه ممكن .
( 2 ) أي ( العتق ) فالمعنى أن الشارع المقدس صلى الله عليه وآله يريد
الحرية للأرقاء بأبسط الأسباب كي يستفيدون من مزايا الحياة .
( 3 ) اسم كان يرجع إلى الخنثى أي لو كان الخنثى مملوكا يجري الإشكال فيها
بعين ما جرى فيها لو كان مالكا خذ لذلك مثالا :
إذا ملك الرجل خنثى ودار أمرها بين أن تكون عما للرجل ، أو عمته ،
ففي الصورة الأولى يملكها ولا تنعتق عليه .
وفي الصورة الثانية تنعتق عليه . فالعمل على أيهما ؟ فالإشكال ثابت .
وكذا القول فيما إذا دار أمرها بين أن تكون خالا ، أو خالة ، أخا ، أو أختا .
ففي الصورة الأولى يملكها ولا ينعتق عليه .
وفي الصورة الثانية لا يملكها وتنعتق عليه .
( 4 ) أي الخنثى .
( 5 ) المراد من الأول كون الخنثى مالكا فالمعنى أنه يستقر لها ملك غير
العمودين .
( 6 ) المراد بالثاني فيما إذا كانت الخنثى مملوكة .
فالمعنى أن الرجل يستقر ملكه عليها .
( 7 ) المراد من الأصل هنا استصحاب الملكية في صورة الشك في زوالها .
( 8 ) أي في صورة مالكية الخنثى ومملوكيتها .