تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
لنا ، وأما غيرنا فتقر ( 1 ) يده عليه ، ويحكم له بظاهر الملك ، للشبهة ( 2 ) كتملك ( 3 ) الخراج والمقاسمة ، فلا يؤخذ منه ( 4 ) بغير رضاه مطلقا ( 5 ) ( ولا يستقر للرجل ملك الأصول ) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا ( والفروع ) وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن ، والإناث المحرمات كالعمة والحالة والأخت ، ( نسبا ) إجماعا ، ( ورضاعا ) على أصح القولين ، للخبر ( 6 ) الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب . ( ولا ) يستقر ( للمرأة ملك العمودين ) الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال وإن استحب لها اعتاق المحرم ، وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل ، أو المرأة نظر ، من ( 7 ) الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم ، والتمسك ( 8 ) بأصالة بقاء الملك ،
شرح
كتاب الخمس أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام - الباب الرابع . ( 1 ) بالبناء للمفعول بمعنى أننا نرتب آثار الملكية على ما ثبت يدهم عليه ، للشبهة التي تحصل وهو اعتقاد الملكية . ( 2 ) وهو اعتقاد الملكية . ( 3 ) أي كما يتملكون الخراج والمقاسمة ، مع أنهما للإمام عليه الصلاة والسلام ( 4 ) أي ( غيرنا ) أي لا يؤخذ من غيرنا بغير رضاه ، للشبهة . ( 5 ) أي لا غلبة ، ولا قهرا ، ولا غيلة ، ولا سرقة . ( 6 ) الوسائل - كتاب النكاح - أبواب ما يحرم بالرضاع الباب الأول . ( 7 ) دليل على عدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم . ( 8 ) دليل ثان لعدم انعتاق ما يملكه الخنثى .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 304 | الشهيد الثاني