لنا ، وأما غيرنا فتقر ( 1 ) يده عليه ، ويحكم له بظاهر الملك ، للشبهة ( 2 )
كتملك ( 3 ) الخراج والمقاسمة ، فلا يؤخذ منه ( 4 ) بغير رضاه مطلقا ( 5 )
( ولا يستقر للرجل ملك الأصول ) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا
( والفروع ) وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن ، والإناث المحرمات
كالعمة والحالة والأخت ، ( نسبا ) إجماعا ، ( ورضاعا ) على أصح
القولين ، للخبر ( 6 ) الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب ، ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب .
( ولا ) يستقر ( للمرأة ملك العمودين ) الآباء وإن علوا ،
والأولاد وإن سفلوا ، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم
والخال وإن استحب لها اعتاق المحرم ، وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل ،
أو المرأة نظر ، من ( 7 ) الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير
العمودين فيوجب الشك في عتقهم ، والتمسك ( 8 ) بأصالة بقاء الملك ،
شرح
كتاب الخمس أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام - الباب الرابع .
( 1 ) بالبناء للمفعول بمعنى أننا نرتب آثار الملكية على ما ثبت يدهم عليه ،
للشبهة التي تحصل وهو اعتقاد الملكية .
( 2 ) وهو اعتقاد الملكية .
( 3 ) أي كما يتملكون الخراج والمقاسمة ، مع أنهما للإمام عليه الصلاة والسلام
( 4 ) أي ( غيرنا ) أي لا يؤخذ من غيرنا بغير رضاه ، للشبهة .
( 5 ) أي لا غلبة ، ولا قهرا ، ولا غيلة ، ولا سرقة .
( 6 ) الوسائل - كتاب النكاح - أبواب ما يحرم بالرضاع الباب الأول .
( 7 ) دليل على عدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم .
( 8 ) دليل ثان لعدم انعتاق ما يملكه الخنثى .