تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
لضعف روايات ( 1 ) الجواز المقتضية لحمل النهي ( 2 ) في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره .
( الفصل الثالث : في بيع الحيوان ) وهو قسمان أناسي وغيره ، ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك ، وكان تملك الأول موقوفا على شرائط نبه عليها أو لا ، ثم عقبه بأحكام البيع . والثاني وإن كان كذلك إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه ، فقال : ( والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ) ، وكونهم غير ذمة . واحترز بالأصلي عن الارتداد ، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة ( 3 ) من الأحكام ، ( و ) حيث يملكون بالسبي ( يسري الرق في أعقابهم ) وإن أسلموا ( بعد ) الأسر ، ( ما لم يعرض لهم سبب محرر ) من عتق ، أو كتابة ، أو تنكيل ، أو رحم على وجه ( 4 ) . ( والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم ) صالح لتولده
شرح
( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود - الباب 16 الحديث 3 - 4 - 6 . ( 2 ) المقصود النهي الوارد في الهامش 1 - نفس المصدر فراجع . ( 3 ) كنجاسته ، وعدم جواز تزوجه فلا يجوز له أخذ المرأة المسلمة إن كان المرتد رجلا ، ولا يجوز للمسلم أخذ المرتدة إن كانت امرأة لا دواما ، ولا متعة إجماعا وعدم إرثه من المسلم . ( 4 ) المراد من الوجه هو عدم استقرار ملك الرجل للأصول أي الآباء وإن علوا والفروع أي الأولاد وإن نزلوا ، والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت نسبا إجماعا ، ورضاعا على القول الأصح . وعدم استقرار ملك المرأة للعمودين من الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، فقط ، دون الإناث المحرمات .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 302 | الشهيد الثاني