لضعف روايات ( 1 ) الجواز المقتضية لحمل النهي ( 2 ) في الأخبار الصحيحة
على غير ظاهره .
( الفصل الثالث : في بيع الحيوان ) وهو قسمان أناسي وغيره ،
ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك ، وكان تملك الأول موقوفا
على شرائط نبه عليها أو لا ، ثم عقبه بأحكام البيع . والثاني وإن كان كذلك
إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه ، فقال :
( والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ) ، وكونهم غير ذمة .
واحترز بالأصلي عن الارتداد ، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر
في جملة ( 3 ) من الأحكام ، ( و ) حيث يملكون بالسبي ( يسري الرق
في أعقابهم ) وإن أسلموا ( بعد ) الأسر ، ( ما لم يعرض لهم سبب
محرر ) من عتق ، أو كتابة ، أو تنكيل ، أو رحم على وجه ( 4 ) .
( والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم ) صالح لتولده
شرح
( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود - الباب 16 الحديث
3 - 4 - 6 .
( 2 ) المقصود النهي الوارد في الهامش 1 - نفس المصدر فراجع .
( 3 ) كنجاسته ، وعدم جواز تزوجه فلا يجوز له أخذ المرأة المسلمة إن كان
المرتد رجلا ، ولا يجوز للمسلم أخذ المرتدة إن كانت امرأة لا دواما ، ولا متعة
إجماعا وعدم إرثه من المسلم .
( 4 ) المراد من الوجه هو عدم استقرار ملك الرجل للأصول أي الآباء وإن
علوا والفروع أي الأولاد وإن نزلوا ، والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت
نسبا إجماعا ، ورضاعا على القول الأصح .
وعدم استقرار ملك المرأة للعمودين من الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن
نزلوا ، فقط ، دون الإناث المحرمات .