تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الثالث والعشرون - ( ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال ) بأن يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشرة ، أو وضيعتها ، للنهي ( 1 ) عنه ولأنه بصورة الربا ، وقيل : يحرم عملا بظاهر النهي ( 2 ) ، وترك نسبته ( 3 ) كذلك ( 4 ) أن يقول : بعتك بكذا وربح كذا ، أو وضيعته . الرابع والعشرون - ( ترك بيع ما لا يقبض ( 5 ) مما يكال ، أو يوزن ) للنهي عنه في أخبار ( 6 ) صحيحة حملت على الكراهة ، جمعا بينها ، وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم ، وفاقا للشيخ رحمه الله في المبسوط مدعيا الإجماع والعلامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد ،
شرح
الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر . وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم ، وفناء الأموال . الوسائل - كتاب التجارة أبواب الربا - الباب الأول - الحديث 7 . ( 1 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود الباب 14 . ( 2 ) لعل المراد من النهي في قول الشارح رحمه الله قوله عليه السلام : ( هذا فاسد ) في الرواية الثالثة من نفس المصدر السابق في الهامش رقم 1 ولم نعثر على نهي صريح في الأخبار . ( 3 ) أي ( الربح ) . ( 4 ) أي إلى رأس المال . ( 5 ) بالبناء للفاعل وهو صلة ( ما الموصولة ) ، وعائدها محذوف . فالمعنى أنه يكره للمشتري ( بيع متاع لم يقبضه بعد ) . ( 6 ) الوسائل - كتاب التجارة أبواب أحكام العقود - الباب 16 - الحديث 1 - 5 - 12 - 13 - 14 - 15 .