الثالث والعشرون - ( ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال )
بأن يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشرة ، أو وضيعتها ، للنهي ( 1 ) عنه
ولأنه بصورة الربا ، وقيل : يحرم عملا بظاهر النهي ( 2 ) ، وترك
نسبته ( 3 ) كذلك ( 4 ) أن يقول : بعتك بكذا وربح كذا ، أو وضيعته .
الرابع والعشرون - ( ترك بيع ما لا يقبض ( 5 ) مما يكال ، أو
يوزن ) للنهي عنه في أخبار ( 6 ) صحيحة حملت على الكراهة ، جمعا
بينها ، وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم ، وفاقا للشيخ رحمه الله
في المبسوط مدعيا الإجماع والعلامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد ،
شرح
الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر .
وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة
الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من
الفساد والظلم ، وفناء الأموال .
الوسائل - كتاب التجارة أبواب الربا - الباب الأول - الحديث 7 .
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود الباب 14 .
( 2 ) لعل المراد من النهي في قول الشارح رحمه الله قوله عليه السلام : ( هذا
فاسد ) في الرواية الثالثة من نفس المصدر السابق في الهامش رقم 1 ولم نعثر على
نهي صريح في الأخبار .
( 3 ) أي ( الربح ) .
( 4 ) أي إلى رأس المال .
( 5 ) بالبناء للفاعل وهو صلة ( ما الموصولة ) ، وعائدها محذوف .
فالمعنى أنه يكره للمشتري ( بيع متاع لم يقبضه بعد ) .
( 6 ) الوسائل - كتاب التجارة أبواب أحكام العقود - الباب 16 - الحديث
1 - 5 - 12 - 13 - 14 - 15 .