إلا خاطئ ( 1 ) وأنه ملعون ( 2 ) " .
وإنما تثبت الحكرة ( في ) سبعة أشياء ( الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن والزيت والملح ، وإنما يكره إذا وجد باذل غيره
يكتفي به الناس ، ( ولو لم يوجد غيره وجب البيع ) مع الحاجة ، ولا
يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء ، وأربعين في الرخص ، وما روي ( 3 )
من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت ، لأنه
مظنها ، ( ويسعر ) عليه حيث يجب عليه البيع ) إن أجحف ) في الثمن
لما فيه من الإضرار المنفي ، ( وإلا فلا ) ، ولا يجوز التسعير في الرخص
مع عدم الحاجة قطعا ، والأقوى أنه مع الاجحاف حيث يؤمر به
لا يسعر عليه أيضا ، بل يؤمر بالنزول عن المجحف وإن كان ( 4 ) في معنى
التسعير ، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص .
الثاني والعشرون - ( ترك الربا في المعدود على الأقوى ) ،
للأخبار ( 5 ) الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمكيل والموزون ، وقيل :
يحرم فيه أيضا ، استنادا إلى رواية ( 6 ) ظاهرة في الكراهة ، ( وكذا
في النسيئة ) في الربوي ، ( مع اختلاف الجنس ) كالتمر بالزبيب ، وإنما
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة - باب 27 - الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 27 - الحديث 3
( 3 ) الوسائل - كتاب التجارة أبواب آداب التجارة - باب 27 - الحديث 1
( 4 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الأمر بالنزول .
( 5 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا - باب 6 - الحديث 1 - 2 - 3 -
4 - 5 - 6 .
( 6 ) نفس المصدر - الباب 16 - الحديث 7 .