فلان إذا شدد عليه في معاشه ، كأنه ميل برزقه عنه ، ( والمؤفين ) أي
ذوي الآفة والنقص في أبدانهم ، للنهي عنه في الأخبار ( 1 ) ، معللا بأنهم
أظلم شئ ، ( والأكراد ) للحديث عن الصادق عليه السلام ، معللا بأنهم
حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء ( 2 ) ، ونهى فيه أيضا عن مخالطتهم ( وأهل الذمة ) للنهي عنه ، ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف
الكفار ( 3 ) للأصل ( 4 ) ، والفارق ( 5 ) ، ( وذوي الشبهة في المال ) كالظلمة
لسريان شبههم إلى ماله .
الخامس عشر - ( ترك التعرض للكيل ، أو الوزن إذا لم يحسن )
حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم ، وقيل : يحرم حينئذ ،
للنهي ( 6 ) عنه في الأخبار المقتضي للتحريم ، وحمل على الكراهة .
السادس عشر - ( ترك الزيادة في السلعة وقت النداء ) عليها
من الدلال ، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد ، لقول علي
عليه السلام : " إذا نادي المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنما يحرم الزيادة
شرح
( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة - باب 12 -
الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 23 - الحديث
1 - 2 لكن الحديث ضعيف السند للغاية . والراوي مجهول الحال جدا
. ( 3 ) كالحربي ، وأصناف المسلمين المحكوم عليهم بالكفر ( كالخوارج ،
والنواصب ، والغلاة ) .
( 4 ) أي أصل عدم كراهة المعاملة معهم .
( 5 ) المراد من الفارق ( النص ) راجع الوافي المجلد 3 كتاب المعايش والمكاسب
والمعاملات الباب 61 باب من يكره معاملته ومخالطته .
( 6 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 8 - الحديث 1 .