تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
صاحبه ) للخبر ( 1 ) المتقدم وغيره . ( ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس ) . الحادي عشر - ( ترك الربح على المؤمنين ) قال الصادق عليه السلام : " ربح المؤمن على المؤمن حرام ، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فأربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وأرفقوا بهم ( 2 ) " ، ( إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم ) له ولعياله ، ( موزعة ( 3 ) على المعاملين ) في ذلك اليوم مع انضباطهم ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه ، كل ذلك مع شرائهم للقوت ، أما للتجارة فلا بأس به مع الرفق كما دل عليه الخبر ( 6 ) . الثاني عشر - ( ترك الربح على الموعود بالإحسان ) بأن يقول له :
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 2 - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة - الباب 10 - الحديث 1 . نص الحديث هكذا - عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال : ( ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم ، وارفقوا بهم ) . ففي الحديث الشريف لا يوجد لفظ ( حرام ) كما نقله الشهيد الثاني رحمه الله بل الموجود كلمة ( ربا ) . ( 3 ) بالنصب حال للنفقة أي حال كون النفقة موزعة على المعاملين في ذلك اليوم . ( 4 ) أي مع حصر المعاملين ومعلوميتهم حتى توزع النفقة عليهم . ( 5 ) أي وإن لم يكونوا محصورين ومعلومين . ( 6 ) أي الخبر المذكور في هامش رقم ( 2 ) .