صاحبه ) للخبر ( 1 ) المتقدم وغيره . ( ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل
على الكذب فلا بأس ) .
الحادي عشر - ( ترك الربح على المؤمنين ) قال الصادق عليه السلام :
" ربح المؤمن على المؤمن حرام ، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم
فأربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وأرفقوا
بهم ( 2 ) " ، ( إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم ) له ولعياله ،
( موزعة ( 3 ) على المعاملين ) في ذلك اليوم مع انضباطهم ( 4 ) ، وإلا ( 5 )
ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه ، كل ذلك مع شرائهم
للقوت ، أما للتجارة فلا بأس به مع الرفق كما دل عليه الخبر ( 6 ) .
الثاني عشر - ( ترك الربح على الموعود بالإحسان ) بأن يقول له :
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 2 - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة - الباب 10 -
الحديث 1 .
نص الحديث هكذا - عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال : ( ربح المؤمن
على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو
يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم ، وارفقوا بهم ) .
ففي الحديث الشريف لا يوجد لفظ ( حرام ) كما نقله الشهيد الثاني رحمه الله
بل الموجود كلمة ( ربا ) .
( 3 ) بالنصب حال للنفقة أي حال كون النفقة موزعة على المعاملين
في ذلك اليوم .
( 4 ) أي مع حصر المعاملين ومعلوميتهم حتى توزع النفقة عليهم .
( 5 ) أي وإن لم يكونوا محصورين ومعلومين .
( 6 ) أي الخبر المذكور في هامش رقم ( 2 ) .