تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فإن ذلك ( 1 ) موجب للبركة والزيادة ، وكذا يستحب في القضاء والاقتضاء ( 2 ) للخبر ( 3 ) . الثامن - ( تكبير المشتري ثلاثا ، وتشهده الشهادتين بعد الشراء ) وليقل بعدهما : اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فاجعل لي فيه فضلا ، اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقا ، فاجعل لي فيه رزقا " . التاسع - ( أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا ، نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة ) بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا ( 4 ) ، ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال ، لأنه الفاعل المأمور بذلك ( 5 ) ، زيادة على كونه معطيا وآخذا ( 6 ) . العاشر - ( أن لا يمدح أحدهما سلعته ، و [ لا ] يذم سلعة
شرح
( 1 ) أي المسامحة . ( 2 ) المراد من ( القضاء ) هو الإقراض ومن ( الاقتضاء ) الاقتراض فالمعنى أنه يستحب لمن يقرض أن يكون سمحا وكذلك المقترض . ( 3 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 42 - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 4 ) إذا كان العوضان حين المعاملة معلومين فلا مانع من إعطاء المشتري للبايع شيئا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره ، لأنه غير داخل في المبيع ، وكذا في صورة إعطاء البايع للمشتري مقدارا زائدا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره ، فما دام العوضان معلومين لا مانع من النقيصة والزيادة ، سواء كانت كثيرة ، أم قليلة ، معلومة ، أم مجهولة ، لأن الزيادة والنقيصة غير داخلة في المبيع . ( 5 ) أي بإعطاء الزيادة . ( 6 ) لأن من بيده الميزان هو المعطي للمثمن إلى المشتري وهو الأخذ للثمن منه