فإن ذلك ( 1 ) موجب للبركة والزيادة ، وكذا يستحب في القضاء
والاقتضاء ( 2 ) للخبر ( 3 ) .
الثامن - ( تكبير المشتري ثلاثا ، وتشهده الشهادتين بعد الشراء )
وليقل بعدهما : اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فاجعل لي فيه
فضلا ، اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقا ، فاجعل لي فيه رزقا " .
التاسع - ( أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا ، نقصانا ورجحانا
لا يؤدي إلى الجهالة ) بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا ( 4 ) ،
ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال ، لأنه الفاعل
المأمور بذلك ( 5 ) ، زيادة على كونه معطيا وآخذا ( 6 ) .
العاشر - ( أن لا يمدح أحدهما سلعته ، و [ لا ] يذم سلعة
شرح
( 1 ) أي المسامحة .
( 2 ) المراد من ( القضاء ) هو الإقراض ومن ( الاقتضاء ) الاقتراض
فالمعنى أنه يستحب لمن يقرض أن يكون سمحا وكذلك المقترض .
( 3 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 42 - الحديث
1 - 2 - 3 .
( 4 ) إذا كان العوضان حين المعاملة معلومين فلا مانع من إعطاء المشتري
للبايع شيئا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره ، لأنه غير داخل في المبيع ، وكذا في صورة
إعطاء البايع للمشتري مقدارا زائدا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره ، فما دام العوضان
معلومين لا مانع من النقيصة والزيادة ، سواء كانت كثيرة ، أم قليلة ، معلومة ،
أم مجهولة ، لأن الزيادة والنقيصة غير داخلة في المبيع .
( 5 ) أي بإعطاء الزيادة .
( 6 ) لأن من بيده الميزان هو المعطي للمثمن إلى المشتري وهو الأخذ للثمن منه