تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولأن ذلك ( 1 ) من تمام الإيمان والنصيحة ( 2 ) . السادس - ( ترك الحلف على البيع والشراء ) قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ويل ( 3 ) للتاجر من ( 4 ) لا والله وبلى والله " ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترى ولا يبيع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ( 5 ) " وقال الكاظم عليه السلام : " ثلاثة لا ينظر الله إليهم أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ، ولا يبيع إلا بيمين ( 6 ) ، وموضع الأدب الحلف صادقا ، أما الكاذب فعليه لعنة الله ( 7 ) " . السابع - المسامحة فيهما ( 8 ) ، وخصوصا في شراء آلات الطاعات )
شرح
( 1 ) أي ذكر العيب للمشتري من علائم تمامية إيمان البايع وأكمليته فهنيئا لمن كان هذه صفته ، ثم هنيئا . ( 2 ) المراد من النصيحة هنا إرادة الخير لأخيه حتى لا يقدم على شراء شئ فيه ضرر لنفسه ، وإن كان الناصح يتضرر ظاهرا من أجل إرادة الخير لأخيه ، لأنه لا يقدم على الشراء منه بعد الاطلاع على العيب . ( 3 ) بالرفع ، مبتدأ ، وجاز الابتداء بالنكرة ، لأنه دعاء . ( 4 ) أي من قول : ( لا والله ) ومن قول : ( بلى والله ) . ( 5 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 2 الحديث 2 . ( 6 ) فروع الكافي كتاب المعيشة باب الحلف في الشراء والبيع - الحديث 3 ص 162 . ( 7 ) لأنه أقدم على معصية كبيرة ساخطة للرب تعالى . ( 8 ) في البايع والشراء .