لصاحبه اختر ( 1 ) وهو مروي ( 2 ) أيضا ، والأقوى عدم السقوط
في الحالين ( 3 ) ، لعدم دلالته ( 4 ) على الالتزام حتى بالالتزام ( 5 ) ،
ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها ( 6 ) فلا ينافي إمكان
فسخه بسبب آخر ( 7 ) وهو ( 8 ) من أتم الفوائد .
الرابع - ( عدم تزيين المتاع ) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية
أخرى للزينة ، أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة
فلا بأس .
الخامس - ( ذكر العيب ) الموجود في متاعه ( إن كان ) فيه عيب
ظاهرا كان ، أم خفيا ، للخبر ( 9 ) .
شرح
( 1 ) كما لو كان للمتبايعين الخيار فقال أحدهما للآخر : اختر أي اختر
اللزوم ، أو الفسخ ، فإن هذا دليل على سقوط خيار القائل .
( 2 ) مستدرك الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 2 - الحديث 3 .
( 3 ) أي في حالة علم المستقيل بالحكم وهو ( سقوط الخيار بطلب الإقالة )
وفي حالة عدم علمه بالحكم .
فالمعنى أن من له الخيار لا يسقط خياره إذا طلب الإقالة .
( 4 ) أي ( طلب الإقالة ) .
( 5 ) المراد من الالتزام الثاني ( الدلالة الالتزامية ) .
( 6 ) أي ( الإقالة ) ومعنى العبارة ظاهرا : أن المستقيل يريد الثواب بطلبه
الإقالة للمقيل .
( 7 ) وهو ( خيار الفسخ ) .
( 8 ) أي تحصيل الثواب من أتم الفوائد ، وأحسنها ، وأجملها ، وأكملها .
( 9 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب 2 الحديث 2 .