تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( إلا إذا قلنا هي بيع ( 1 ) ) فيترتب عليها ( 2 ) أحكام البيع من الشفعة وغيرها ( 3 ) ، بخلاف الفسخ ، أو قلنا : ( بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار ( 4 ) ، لدلالتها ( 5 ) على الالتزام بالبيع ، وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ ، بل يحصل بكل ما دل عليه ، من قول ، وفعل وتظهر الفائدة حينئذ ( 6 ) فيما لو تبين بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار . ( ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها ( 7 ) مع علمه بالحكم ( 8 ) لما ذكرناه من الوجه ( 9 ) ، ومن ثم ( 10 ) قيل بسقوط الخيار لمن قال :
شرح
( 1 ) بناء على مذهب العامة حيث أنهم ذهبوا إلى أن الإقالة بيع . ( 2 ) أي ( الإقالة ) . ( 3 ) أي غير الشفعة ( كخيار المجلس ) . ( 4 ) أي لو طلب صاحب الخيار الإقالة كان دليلا على إسقاط خياره . ( 5 ) أي ( الإقالة ) أي طلب الإقالة دليل على التزام البيع ، وإسقاط الخيار ولولاه لفسخ بخياره . ( 6 ) أي حين قلنا بأن الإقالة إسقاط للخيار تظهر الفائدة فيما لو تبين بطلان الإقالة كما لو طلب الإقالة من غير المالك زعما أنه المالك فظهر عدم كونه مالكا ، فإنه حينئذ يسقط خياره ، لأن إقدامه على طلب الإقالة معناه الالتزام بالبيع وإن لم يكن طلبه من المالك . ( 7 ) أي ( الإقالة ) . ( 8 ) المراد بالحكم هو ( أن طلب الإقالة يسقط الخيار ) . ( 9 ) المراد من الوجه ما ذكره رحمه الله في قوله ( لدلالتها على الالتزام بالبيع ) . ( 10 ) أي ومن أجل أن الخيار يسقط بنفس طلب الإقالة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 288 | الشهيد الثاني