( إلا إذا قلنا هي بيع ( 1 ) ) فيترتب عليها ( 2 ) أحكام البيع من الشفعة
وغيرها ( 3 ) ، بخلاف الفسخ ، أو قلنا : ( بأن الإقالة من ذي الخيار
إسقاط للخيار ( 4 ) ، لدلالتها ( 5 ) على الالتزام بالبيع ، وإسقاط الخيار
لا يختص بلفظ ، بل يحصل بكل ما دل عليه ، من قول ، وفعل وتظهر
الفائدة حينئذ ( 6 ) فيما لو تبين بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار .
( ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها ( 7 ) مع علمه بالحكم ( 8 ) لما
ذكرناه من الوجه ( 9 ) ، ومن ثم ( 10 ) قيل بسقوط الخيار لمن قال :
شرح
( 1 ) بناء على مذهب العامة حيث أنهم ذهبوا إلى أن الإقالة بيع .
( 2 ) أي ( الإقالة ) .
( 3 ) أي غير الشفعة ( كخيار المجلس ) .
( 4 ) أي لو طلب صاحب الخيار الإقالة كان دليلا على إسقاط خياره .
( 5 ) أي ( الإقالة ) أي طلب الإقالة دليل على التزام البيع ، وإسقاط الخيار
ولولاه لفسخ بخياره .
( 6 ) أي حين قلنا بأن الإقالة إسقاط للخيار تظهر الفائدة فيما لو تبين
بطلان الإقالة كما لو طلب الإقالة من غير المالك زعما أنه المالك فظهر عدم كونه
مالكا ، فإنه حينئذ يسقط خياره ، لأن إقدامه على طلب الإقالة معناه الالتزام
بالبيع وإن لم يكن طلبه من المالك .
( 7 ) أي ( الإقالة ) .
( 8 ) المراد بالحكم هو ( أن طلب الإقالة يسقط الخيار ) .
( 9 ) المراد من الوجه ما ذكره رحمه الله في قوله ( لدلالتها على الالتزام
بالبيع ) .
( 10 ) أي ومن أجل أن الخيار يسقط بنفس طلب الإقالة .