للمشتري خيار فسخ به ( 1 ) ولم يكن محتاجا إليها ( 2 ) ( وهل تشرع الإقالة
في زمن الخيار ، الأقرب نعم ) لشمول الأدلة ( 3 ) له ( 4 ) خصوصا
الحديث السابق فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب ( 5 ) عليها ( 6 ) ، ( ولا يكاد
يتحقق الفائدة ) في الإقالة حينئذ ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي ( الخيار ) .
( 2 ) أي ( الإقالة ) .
فالمعنى أن في صورة شرط الخيار للمشتري لا يحتاج إلى الإقالة ، وكذا
البايع لو كان له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة . ( 3 ) المراد من الأدلة الأحاديث المذكورة في باب الإقالة من كتاب الوسائل
الباب الثالث .
( 4 ) أي ( الإقالة ) ظاهرا ، لكنه دفعا للإشكال الوارد من وجوب التطابق
يمكن إرجاعه إلى زمن الخيار .
( 5 ) المراد من المطلوب ( فسخ العقد ) .
( 6 ) أي ( الإقالة ) .
فالمعنى أن الحديث السابق مطلق غير مقيد بصورة طلب إقالة المشتري ، بل
هو مطلق حتى ولو لم يطلبه الطرف المقابل ، لعزة نفسه مثلا ، فإن البايع لو أحرز
الندم فإن المشتري وأراد إقالته من غير مطالبة المشتري صحت الإقالة مصداقا للحديث
الشريف وبعبارة موجزة أن مشروعية الإقالة لا تتوقف على طلب إقالة المشتري ،
أو البايع إذا كان هو النادم .
ففيما نحن فيه الذي له الخيار سواء كان المشتري ، أم البايع لا يتقدم إلى طلب
الإقالة ، لأنه يستطيع الفسخ المطلوب ابتداء ، وعلى الرغم من هذا كله فالإقالة
مشروعة للمشتري ، أو البايع في زمن الخيار وإن لم يطلبها رفيقه أي الطرف المقابل
( 7 ) أي ( حين الخيار ) .