في قوة ، مبيعين ، وهو ضعيف .
( القول في الآداب : وهي أربعة وعشرون )
الأول - ( التفقه فيما يتولاه ) من التكسب ، ليعرف صحيح العقد
من فاسده ، ويسلم من الربا ، ( و ) لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال
كما يقتضيه ظاهر الأمر ( 1 ) بالتفقه ، بل ( يكفي التقليد ) ، لأن المراد به
هنا معرفتها على وجه يصح ، وقد قال علي عليه السلام : " من أتجر
شرح
( 1 ) المراد من الأمر ما ورد في الرواية في قول ( الإمام الصادق ) عليه
الصلاة والسلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما
يحرم عليه إلى آخر الرواية ) .
راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب الأول الحديث
ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الأمر المستفاد من الآية الكريمة في قوله
تعالى عز من قائل :
( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ( 1 ) .
فالمعنى أن التفقه المطلوب في أبواب التجارة هو التفقه الإجمالي ولو على وجه
التقليد ، لا التفقه التفصيلي كما هو الظاهر من الآية الشريفة ، والحديث المبارك .
إذا التفقه المطلوب فيهما هو ( التفقه التفصيلي ) ، لا الإجمالي ، بخلاف التفقه هنا
هامش
( 1 ) التوبة الآية 123 .