أي وإن ضم إليه ( 1 ) شيئا ، ولو لبنا ( 2 ) محلوبا ، لأن ضميمة المعلوم
إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا ، أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع
وفاق ، وأما معها فالمشهور أنه كذلك ( 3 ) ، وقيل : يصح استنادا
إلى رواية ( 4 ) ضعيفة ، وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما
يتجدد مدة معلومة ، والوجه المنع . نعم لو وقع ذلك ( 5 ) بلفظ الصلح اتجه الجواز ، وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات
المعلوم وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس ( 6 ) وتساويهما ( 7 )
في القصد الذاتي وهو حسن ، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم .
( ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام ) وإن ضم إليها
غيره أيضا ، لجهالة مقداره ، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع
جزافا ( 8 ) ، ( إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا ، أو شرط جزه
شرح
( 1 ) أي ( اللبن في الضرع ) .
( 2 ) بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية .
أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا .
( 3 ) أي لا يجوز بيعه .
( 4 ) الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب 8
- الحديث 2 .
( 5 ) أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة .
( 6 ) أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول ، وكون المعلوم
تابعا .
( 7 ) أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي .
( 8 ) الجزاف فارسي معرب أصله ( گزاف ) .
معناه : بلا وزن ، ولا كيل ، ولا تقدير محدود . .