تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أي وإن ضم إليه ( 1 ) شيئا ، ولو لبنا ( 2 ) محلوبا ، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا ، أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق ، وأما معها فالمشهور أنه كذلك ( 3 ) ، وقيل : يصح استنادا إلى رواية ( 4 ) ضعيفة ، وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة ، والوجه المنع . نعم لو وقع ذلك ( 5 ) بلفظ الصلح اتجه الجواز ، وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس ( 6 ) وتساويهما ( 7 ) في القصد الذاتي وهو حسن ، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم . ( ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام ) وإن ضم إليها غيره أيضا ، لجهالة مقداره ، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا ( 8 ) ، ( إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا ، أو شرط جزه
شرح
( 1 ) أي ( اللبن في الضرع ) . ( 2 ) بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية . أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا . ( 3 ) أي لا يجوز بيعه . ( 4 ) الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب 8 - الحديث 2 . ( 5 ) أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة . ( 6 ) أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول ، وكون المعلوم تابعا . ( 7 ) أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي . ( 8 ) الجزاف فارسي معرب أصله ( گزاف ) . معناه : بلا وزن ، ولا كيل ، ولا تقدير محدود . .