تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( العاشرة - يجوز بيع المسك في فأره ) بالهمز جمع فأرة ( 1 ) به ( 2 ) أيضا كالفأرة في غيره ( 3 ) ، وهي الجلدة المشتملة على المسك ( وإن لم تفتق ) بناء على أصل ( 4 ) السلامة فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير ( وفتقه بأن يدخل فيه خيط ) بإبرة ، ثم ( يخرج ويشم أحوط ) لترتفع الجهالة رأسا . ( الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب ، أو غيره ) للجهالة ، ولو في بعض المبيع ، ( ولا اللبن في الضرع ) بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذات خف ( 5 ) ، أو ظلف ( 6 ) ( كذلك ( 7 ) )
شرح
فالمعنى أن الرضا بعد الحكم ببطلان البيع سواء كان البطلان من حين العقد كما هو القول الأول أم بعد الكسر كما هو القول الثاني لا أثر له ، فهو كالعدم . ( 1 ) وزان التمر والتمرة فهو جمع فأرة بالهمز أيضا . ( 2 ) أي ( الهمز ) . ( 3 ) أي كما أن ( الفأرة ) بغير هذا المعنى أيضا تكون بالهمز مفردة وجمعا . ( 4 ) أي الأصل العقلائي في المعاملات ( هي الصحة ) . ( 5 ) ( الخف ) للإبل ، كما أن الحافر لغيرها . ( 6 ) ( الظلف ) بمنزلة الحافر لما اجتر من الحيوانات كالبقرة ، والظبي والشاة . ( 7 ) أي ( ولو مع الضميمة ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 281 | الشهيد الثاني