( العاشرة - يجوز بيع المسك في فأره )
بالهمز جمع فأرة ( 1 ) به ( 2 ) أيضا كالفأرة في غيره ( 3 ) ، وهي
الجلدة المشتملة على المسك ( وإن لم تفتق ) بناء على أصل ( 4 ) السلامة
فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير ( وفتقه بأن يدخل فيه خيط ) بإبرة ،
ثم ( يخرج ويشم أحوط ) لترتفع الجهالة رأسا .
( الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام
مع ضميمة القصب ، أو غيره )
للجهالة ، ولو في بعض المبيع ، ( ولا اللبن في الضرع ) بفتح
الضاد وهو الثدي لكل ذات خف ( 5 ) ، أو ظلف ( 6 ) ( كذلك ( 7 ) )
شرح
فالمعنى أن الرضا بعد الحكم ببطلان البيع سواء كان البطلان من حين العقد
كما هو القول الأول أم بعد الكسر كما هو القول الثاني لا أثر له ، فهو كالعدم .
( 1 ) وزان التمر والتمرة فهو جمع فأرة بالهمز أيضا .
( 2 ) أي ( الهمز ) .
( 3 ) أي كما أن ( الفأرة ) بغير هذا المعنى أيضا تكون بالهمز مفردة وجمعا .
( 4 ) أي الأصل العقلائي في المعاملات ( هي الصحة ) .
( 5 ) ( الخف ) للإبل ، كما أن الحافر لغيرها .
( 6 ) ( الظلف ) بمنزلة الحافر لما اجتر من الحيوانات كالبقرة ، والظبي
والشاة .
( 7 ) أي ( ولو مع الضميمة ) .