يتجه مع الغرور ، وهو منفي هنا ، لاشتراكهما في الجهل ، ولو أريد
بها ( 1 ) مؤنة نقله ( 2 ) من موضع الكسر لو كان ( 3 ) مملوكا وطلب
مالكه ( 4 ) نقله ( 5 ) ، أو ما في حكمه ( 6 ) انعكس ( 7 ) الحكم ، واتجه
كونه ( 8 ) على البائع مطلقا ( 9 ) ، لبطلان البيع على التقديرين ( 10 ) .
واحتمال كونه ( 11 ) المشتري لكونه ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي ( المؤنة ) .
( 2 ) أي ( المبيع ) .
( 39 اسم كان مستتر يرجع إلى ( الموضع ) المراد منه المكان .
( 4 ) أي ( الموضع ) .
( 5 ) أي ( المبيع ) .
( 6 ) أي ( المملوك ) فالمعنى : أو يكون المبيع في مكان يشبه المملوك كالمسجد
والمدرسة وغيرهما .
( 7 ) والعكس هو ( توجه الغرامة على البايع حينئذ ) .
فالمعنى أن المبيع لو كان في مكان مملوك لغير البايع ، أو في مكان يشبه
المملوك كالمسجد والمدرسة وطلب المالك ، أو من هو في حكم المالك نقل المبيع
من المكان ، واحتاج النقل إلى مؤنة كانت المؤنة على البايع ، دون المشتري .
( 8 ) أي ( النقل ) والمراد مؤنته .
( 9 ) سواء قلنا ببطلان العقد من رأسه أم من حين الكسر .
( 10 ) أي تقدير بطلان البيع من رأسه ، وتقدير بطلان البيع من حين الكسر
( 11 ) أي ( النقل ) والمراد مؤنته .
( 12 ) أي ( النقل ) أي لكون نقل المكسور من فعل المشتري .
حاصل المعنى أن مؤنة نقل المكسور من ملك الغير تكون على المشتري ،
لا على البايع .