تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
من فعله وزوال ( 1 ) المالية عنهما ( 2 ) مشترك أيضا بين الوجهين ( 3 ) ، وكيف كان فبناء حكمها ( 4 ) على الوجهين ليس بواضح . وربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني ( 5 ) دون الأول ( 6 ) . ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع ، لمنافاته ( 7 ) لمقتضى ( 8 ) العقد ، إذ لا شئ في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل ، وفيما ( 9 ) لو رضي به ( 10 ) المشتري بعد الكسر ، وفيه أيضا نظر ، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له .
شرح
( 1 ) وجه ثان لكون المؤنة على المشتري ، فإن زوال المالية عن المكسور قد دخل على الطرفين وهما البايع والمشتري . ( 2 ) أي ( البايع والمشتري ) . ( 3 ) أي سواء قلنا ببطلان البيع من أصله ، أم من حين الكسر . ( 4 ) أي حكم المؤنة . ( 5 ) أي بطلان العقد من حين الكسر . ( 6 ) أي بطلان العقد من أصله . ( 7 ) أي ( فساد الجميع ) . ( 8 ) إذ مقتضى العقد وجود مقابل للثمن ، ولا شئ هنا بعد فساد الجميع في مقابل الثمن . ( 9 ) أي وتظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد . ( 10 ) أي ( بالمبيع الفاسد ) . فالمعنى أنه بناء على القول ببطلان العقد من حين الكسر يكون المبيع للمشتري ومصارف نقله عليه أيضا ، لا على البايع . ( 11 ) أي ( للرضا ) .