إلى العرف ( 1 ) ، ولو تعذر العدد ( 2 ) في البلد وجب النقل إلى غيره
مع الإمكان ، فإن تعذر كرر على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف ( 3 ) .
والمراد بالمسكين هنا من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا وقوة ( 4 )
فيشمل الفقير ، ولا يدخل الغارم ( 5 ) وإن استوعب دينه ماله ، ويعتبر
فيه الإيمان وعدم وجوب نفقته على المعطي ، أما على غيره فهو غني
مع بذل المنفق ، وإلا فلا ( 6 ) .
وبالطعام مسماه ( 7 ) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب
على قوت البلد ، ويجزي التمر والزبيب مطلقا ( 8 ) ، ويعتبر كونه سليما
من العيب والمزج بغيره ، فلا يجزي المسوس ( 9 ) ، والممتزج بزوان ( 10 )
شرح
( 1 ) فيختص بغير المراهق من الصبيان .
( 2 ) المعتبر في الإطعام .
( 3 ) من العدد الناقص فلو كان الناقص خمسين كرر الإطعام على العشرة
الموجودين ست مرات ، ولو كان الناقص أربعين كرر على الموجودين ثلاث
مرات ، وهكذا .
( 4 ) أي لا يقدر على تحصيل القوت بكسب ، أو صنعة ، أو حرفة .
( 5 ) أي المديون الذي لا تعوزه قوته .
( 6 ) أي وإن لم يبذل المنفق على عياله فلا يكون عيالة غنيا ، بل هم فقراء
إن لم يتمكنوا بأنفسهم من القيام بنفقاتهم .
( 7 ) أي كلما عد في العرف من الأطعمة المتداولة .
( 8 ) أي كان غالبا على قوت البلد أم لا .
( 9 ) أي ما وقع فيه السوس ، وهي دودة تقع في الأصواف والأخشاب
والبر . الواحدة سوسة .
( 10 ) مثلث الزاي . ينبت في مزارع الحنطة والشعير غالبا . وحبه يشبه
حبهما إلا أنه أصغر .