فيه النية ، والتعيين كالعتق ، وما يعتبر ( 1 ) في نيته ، ولو نسيها ليلا جددها
إلى الزوال فإن استمر إليه لم يجز ولم يقطع التتابع على الأقوى ( 2 ) .
( ومع العجز ) عن الصيام ( يطعم ستين مسكينا ) فيما يجب فيه
ذلك ككفارة شهر رمضان ، وقتل الخطأ ، والظهار ، والنذر لا مطلق
المرتبة ، فإنه في كفارة إفطار قضاء رمضان ، وكفارة اليمين إطعام عشرة
وأطلق الحكم اتكالا على ما علم ( 3 ) ( إما إشباعا ) في أكلة واحدة ،
( أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين ) فتوى وسندا ( 4 ) وقيل
مدان مطلقا ( 5 ) ، وقيل : مع القدرة ، ويتساوى في التسليم الصغير والكبير
من حيث القدر وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي ، وكذا في الإشباع
إن اجتمعوا ولو انفرد الصغار ( 6 ) احتسب الاثنان بواحد ولا يتوقف ( 7 )
على إذن الولي .
ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ، ودونه ، لإطلاق النص ( 8 )
وندوره ( 9 ) ، والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع
شرح
( 1 ) عطف على ( التعيين ) .
( 2 ) لأنه انقطاع قهري فلا يضر بالتتابع .
( 3 ) مفصلا في فصل ( الكفارات ) .
( 4 ) الوسائل باب - 12 - أبواب كتاب الإيلاء .
( 5 ) في جميع الكفارات من غير تقييد بالقدرة .
( 6 ) على مائدة الطعام ولم يجتمعوا مع الكبار .
( 7 ) أي الأكل أو الإشباع على إذن ولي الطفل .
( 8 ) الوسائل 2 / 17 أبواب كتاب الإيلاء .
( 9 ) أي ندورة أكل الصغير بمقدار أكل الكبير .