تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فيه النية ، والتعيين كالعتق ، وما يعتبر ( 1 ) في نيته ، ولو نسيها ليلا جددها إلى الزوال فإن استمر إليه لم يجز ولم يقطع التتابع على الأقوى ( 2 ) . ( ومع العجز ) عن الصيام ( يطعم ستين مسكينا ) فيما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضان ، وقتل الخطأ ، والظهار ، والنذر لا مطلق المرتبة ، فإنه في كفارة إفطار قضاء رمضان ، وكفارة اليمين إطعام عشرة وأطلق الحكم اتكالا على ما علم ( 3 ) ( إما إشباعا ) في أكلة واحدة ، ( أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين ) فتوى وسندا ( 4 ) وقيل مدان مطلقا ( 5 ) ، وقيل : مع القدرة ، ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي ، وكذا في الإشباع إن اجتمعوا ولو انفرد الصغار ( 6 ) احتسب الاثنان بواحد ولا يتوقف ( 7 ) على إذن الولي . ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ، ودونه ، لإطلاق النص ( 8 ) وندوره ( 9 ) ، والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع
شرح
( 1 ) عطف على ( التعيين ) . ( 2 ) لأنه انقطاع قهري فلا يضر بالتتابع . ( 3 ) مفصلا في فصل ( الكفارات ) . ( 4 ) الوسائل باب - 12 - أبواب كتاب الإيلاء . ( 5 ) في جميع الكفارات من غير تقييد بالقدرة . ( 6 ) على مائدة الطعام ولم يجتمعوا مع الكبار . ( 7 ) أي الأكل أو الإشباع على إذن ولي الطفل . ( 8 ) الوسائل 2 / 17 أبواب كتاب الإيلاء . ( 9 ) أي ندورة أكل الصغير بمقدار أكل الكبير .