أو ينسحق ( 1 ) جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس ، وجنسه
القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج والخالص للنساء ( 2 ) وغير ( 3 )
البالغين ، دون الرجال والخناثى ( 4 ) ، والفرو والجلد المعتاد ( 5 ) لبسه
والقنب ( 6 ) والشعر كذلك ( 7 ) ، ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا
منفردين ( 8 ) ، ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا ( 9 ) ، لعدم
النص ( 10 ) مع احتماله ( 11 ) .
( وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما )
أجمع ( صام ثمانية عشر يوما ) وإن قدر على صوم أزيد منها ، ( فإن عجز )
عن صوم الثمانية عشر أجمع ( تصدق عن كل يوم ) من الثمانية عشر ( بمد )
شرح
( 1 ) ( أو ينسحق ) مجزوم عطفا على مدخول لم أي لم يتمزق ولم ينسحق
فالمعنى أن الثوب الخلق بلغ حدا لا يمكن الانتفاع به ، أو انتفع به لكنه
قليل الانتفاع إذن لا يجزي في الصورتين .
( 2 ) قيد للخالص فقط لأن الحرير يحرم لبسه على الرجال .
( 3 ) بالجر عطفا على النساء أي الخالص لغير البالغين .
( 4 ) فإنه لا يجوز لهما لبس الحرير الخالص والمراد من الخناثي الخناثي المشكلة .
( 5 ) بالضم صفة للجلد أي الجلد المعتاد لبسه .
( 6 ) بالكسر والضم : نبات يفتل من لحائه ( أي من قشره ) حبال وخيطان .
( 7 ) أي المعتاد لبسهما .
( 8 ) أي ولو كان الفقراء كلهم صغارا ليس فيهم كبير .
( 9 ) سواء أمكن نقل الكسوة إلى بلد آخر أم لا .
بخلاف الإطعام فإنه جائز التكرار على الموجودين مع تعذر النقل .
( 10 ) أي لعدم وجود النص في التكرار هنا .
( 11 ) أي مع احتمال التكرار على الموجودين لو تعذر العدد .