تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
أو ينسحق ( 1 ) جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس ، وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج والخالص للنساء ( 2 ) وغير ( 3 ) البالغين ، دون الرجال والخناثى ( 4 ) ، والفرو والجلد المعتاد ( 5 ) لبسه والقنب ( 6 ) والشعر كذلك ( 7 ) ، ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين ( 8 ) ، ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا ( 9 ) ، لعدم النص ( 10 ) مع احتماله ( 11 ) . ( وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما ) أجمع ( صام ثمانية عشر يوما ) وإن قدر على صوم أزيد منها ، ( فإن عجز ) عن صوم الثمانية عشر أجمع ( تصدق عن كل يوم ) من الثمانية عشر ( بمد )
شرح
( 1 ) ( أو ينسحق ) مجزوم عطفا على مدخول لم أي لم يتمزق ولم ينسحق فالمعنى أن الثوب الخلق بلغ حدا لا يمكن الانتفاع به ، أو انتفع به لكنه قليل الانتفاع إذن لا يجزي في الصورتين . ( 2 ) قيد للخالص فقط لأن الحرير يحرم لبسه على الرجال . ( 3 ) بالجر عطفا على النساء أي الخالص لغير البالغين . ( 4 ) فإنه لا يجوز لهما لبس الحرير الخالص والمراد من الخناثي الخناثي المشكلة . ( 5 ) بالضم صفة للجلد أي الجلد المعتاد لبسه . ( 6 ) بالكسر والضم : نبات يفتل من لحائه ( أي من قشره ) حبال وخيطان . ( 7 ) أي المعتاد لبسهما . ( 8 ) أي ولو كان الفقراء كلهم صغارا ليس فيهم كبير . ( 9 ) سواء أمكن نقل الكسوة إلى بلد آخر أم لا . بخلاف الإطعام فإنه جائز التكرار على الموجودين مع تعذر النقل . ( 10 ) أي لعدم وجود النص في التكرار هنا . ( 11 ) أي مع احتمال التكرار على الموجودين لو تعذر العدد .