من طعام ، وقيل : عن الستين ، ويضعف بسقوط حكمها ( 1 ) قبل ذلك ( 2 )
وكونه ( 3 ) خلاف المتبادر ( 4 ) ، وعدم ( 5 ) صحته ( 6 ) في الكفارة المخيرة ،
لأن القادر على إطعام الستين يجعله ( 7 ) أصلا لا بدلا ، بل لا يجزيه الثمانية
عشر مع قدرته على إطعام الستين ، لأنها ( 8 ) بدل اضطراري ، وهو ( 9 )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الستون ) .
( 2 ) قبل العجز عن صوم ثمانية عشر يوما .
( 3 ) بالجر عطفا على ( بسقوط ) .
( 4 ) أي إطعام ستين مسكينا بعد العجز عن صوم ثمانية عشر يوما خلاف
المتبادر من الإطعام .
لأن صوم ثمانية عشر يوما إنما شرع بعد العجز عن صيام شهرين متتابعين .
وصوم الشهرين إنما شرع بعد العجز عن إطعام الستين مسكينا في الكفارة
المرتبة .
فكيف يمكن القول بوجوب إطعام الستين في حالة العجز عن صيام ثمانية عشر
يوما .
( 5 ) بالجر عطفا على ( بسقوط ) .
( 6 ) أي وبعدم صحة إطعام الستين في الكفارة المخيرة بنحو البدلية .
بل الإطعام فيها أصل برأسه ، سواء كان في المخيرة أم المرتبة .
فكيف يمكن فيما نحن فيه أن نجعل إطعام الستين بدلا عن البدل وهي ثمانية
عشر يوما التي هي بدل عن العجز عن صيام شهرين متتابعين .
( 7 ) مرجع الضمير ( الستون ) أي القادر على الستين يجعله أصلا برأسه
لا بدلا عن الثمانية عشر .
( 8 ) مرجع الضمير ( الثمانية عشر ) أي الثمانية عشر بدل اضطراري .
( 9 ) أي الستون بدل اختياري .