تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وتراب غير معتادين ( 1 ) ، والنية مقارنة للتسليم إلى المستحق ، أو وكيله ، أو وليه ، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه ، أو نقله ( 2 ) عن ملكه ، أو للشروع ( 3 ) في الأكل ، ولو اجتمعوا فيه ( 4 ) ففي الاكتفاء بشروع واحد ، أو وجوب تعددها مع اختلافهم فيه وجهان ( 5 ) . ( وإذا كسى الفقير فثوب ) في الأصح ( 6 ) ، والمعتبر مسماه من إزار ( 7 ) ورداء ( 8 ) ، وسراويل ( 9 ) ، وقميص ( 10 ) ( ولو غسيلا ( 11 ) إذا لم ينخرق )
شرح
( 1 ) وأما مزج المقدار المتعارف مزجه فلا بأس . ( 2 ) عطف على ( إتلافه ) . ( 3 ) عطف على ( للتسليم ) . ( 4 ) أي في الأكل مع اختلافهم في الشروع . ( 5 ) أما وجه اعتبار تعدد النية : أن كل أكلة واجبة فتجب نيتها معها . ووجه عدم اعتبار التعدد . أن مجموع الأكلات كفارة واحدة فتكفيها نية واحدة للجميع . ( 6 ) أي في الأصح فتوى ورواية . ( 7 ) الإزار : كل ما يسترك من اللباس . ( 8 ) الرداء : ملحفة تشتمل بها . ( 9 ) السراويل : جمع سروال وهو فارسي معرب ( شروال ) والمراد به هنا : ما يستر النصف الأسفل من الجسم . ( 10 ) القميص : ما يلبس على الجلد ، يذكر ويؤنث جمعه أقمصة وقمص وقمصان ، ( 11 ) أي ولو كان الثوب خلقا ومغسولا ما دام لم يتمزق .