وتراب غير معتادين ( 1 ) ، والنية مقارنة للتسليم إلى المستحق ، أو وكيله ،
أو وليه ، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه ، أو نقله ( 2 ) عن ملكه ،
أو للشروع ( 3 ) في الأكل ، ولو اجتمعوا فيه ( 4 ) ففي الاكتفاء بشروع
واحد ، أو وجوب تعددها مع اختلافهم فيه وجهان ( 5 ) .
( وإذا كسى الفقير فثوب ) في الأصح ( 6 ) ، والمعتبر مسماه من إزار ( 7 )
ورداء ( 8 ) ، وسراويل ( 9 ) ، وقميص ( 10 ) ( ولو غسيلا ( 11 ) إذا لم ينخرق )
شرح
( 1 ) وأما مزج المقدار المتعارف مزجه فلا بأس .
( 2 ) عطف على ( إتلافه ) .
( 3 ) عطف على ( للتسليم ) .
( 4 ) أي في الأكل مع اختلافهم في الشروع .
( 5 ) أما وجه اعتبار تعدد النية : أن كل أكلة واجبة فتجب نيتها معها .
ووجه عدم اعتبار التعدد . أن مجموع الأكلات كفارة واحدة فتكفيها
نية واحدة للجميع .
( 6 ) أي في الأصح فتوى ورواية .
( 7 ) الإزار : كل ما يسترك من اللباس .
( 8 ) الرداء : ملحفة تشتمل بها .
( 9 ) السراويل : جمع سروال وهو فارسي معرب ( شروال ) والمراد به هنا :
ما يستر النصف الأسفل من الجسم .
( 10 ) القميص : ما يلبس على الجلد ، يذكر ويؤنث جمعه أقمصة وقمص
وقمصان ،
( 11 ) أي ولو كان الثوب خلقا ومغسولا ما دام لم يتمزق .