في كلامهم هو القسم الأول ( 1 ) ، فلذا أطلق ( 2 ) المصنف هنا ، لكن
شرح
تقديم قول البايع في ( الصورة الثانية ) ، والوجه الذي بموجبه كان المشتري منكرا
هو بعينه يكون به البايع منكرا في ( الصورة الثانية ) .
وأما الوجه الثاني لتقديم قول المشتري في ( الصورة الأولى ) فهي : أصالة
عدم وصول حقه إليه .
وفي ( الصورة الثانية ) إذا أجرينا هذا الأصل وهو أصالة عدم وصول
حقه إليه أيضا فقد خبطنا خبط عشواء ، كيف وفي البين دعوى الزيادة على حقه .
وهل هذا إلا الجمع بين المتنافيين ؟ .
وهكذا قل في ( الوجه الثالث ) من وجوه تقديم قول المشتري فيما إذا ادعى
النقيصة .
( 1 ) المراد من القسم الأول ( الشق الأول ) وهو تقديم قول المشتري
في صورة دعواه النقيصة .
( 2 ) المراد من الإطلاق في كلام المصنف رحمه الله قوله :
( ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه ) .
وهذا يقتضي قبول قول المشتري في كلتا الصورتين ( الزيادة والنقيصة ) .
فالمصنف رحمه الله اعتمد على شهرة المسألة ، وكونها مفروضة فيما إذا كان
المدعي للتغير هو المشتري .
لكن اعتماده رحمه الله على هذه الشهرة الذي جعله يطلق في كلامه مناف
لتعميمه الحكم وهو ( خيار كل من البايع والمشتري ) في المسألة السابقة في صورتي
مغبونية كل من البايع والمشتري بقوله : ( وتخير المغبون منهما ) .
ثم عطف المصنف رحمه الله هذه المسألة وهي قوله :
( ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه ) .
على تلك المسألة وهو قوله : ( تخير المغبون منهما ) .