تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
واختلفا في تقدم التلف عن البيع وتأخره ( 1 ) ، أو لم يختلفا ( 2 ) ، فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما فيتساوقان ويتساقطان ، ويتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده ، وملكه للثمن ، والعقد الناقل قد شك في تأثيره ، لتعارض الأصلين ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي الوجهان المذكوران في صورة اختلاف المتبايعين في ( التقدم والتأخر ) جاريان هنا في صورة اختلافهما في ( تقدم التلف وتأخره ) عن البيع . وكذا لو اختلفا في التلف في أنه قبل التخلية ، أو بعدها . ففي صورة التقدم يكون التلف من مال البايع ، لأن كل بيع تلف قبل القبض فهو من مال البايع . وفي صورة التأخر يكون التلف من مال المشتري لأصالة عدم وصول حق المشتري إليه . ولا يخفى عدم جريان أصالة عدم وصول حق المشتري إليه ، لتقدم أصالة تأخر الحادث فهو مقدم على تلك الأصالة . وإنما يجري تلك الأصالة إذا لم يكن في البين معارضة ، وهنا تعارض بين تلك وهذه ، وهي ( أصالة تأخر الحادث ) . ( 2 ) أي اتفقا على التغير ولكن لم يختلفا في التقدم والتأخر ، لعدم علمهما به ، فإنه في هذه الحالة يتعارض أصلان وهما : ( أصل عدم تقدم الحادث ، وأصل عدم تقدم العقد على التلف ) فيتساقطان . ( 3 ) المذكورين وهما : ( تعارض أصل عدم تقدم الحادث ، وأصل عدم تقدم العقد على التلف ) .