فيكون في معنى المنكر ، ولأصالة بقاء يده ( 1 ) على الثمن .
وربما قبل بتقديم قول البائع ، لتحقق الاطلاع ( 2 ) المجوز للبيع ،
وأصالة ( 3 ) عدم التغير . ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره
في جانب الزيادة وأنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري أيضا ، كما
يقتضيه إطلاق ( 4 ) العبارة ، لأصالة عدم التغير ، ولزوم ( 5 ) البيع .
والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري ( 6 ) وفي تقديم قول
شرح
( 1 ) أي المشتري أي ولاستصحاب بقاء يد المشتري على الثمن فيما إذا اختلفا
في التغير ، للشك في انتقال ماله إلى البايع .
( 2 ) أي اطلاع المشتري على المبيع . ( 3 ) المراد من الأصل هنا الاستصحاب أي عند الشك في التغير نستصحب
عدمه .
( 4 ) أي إطلاق عبارة ( المصنف ) رحمه الله حيث قال : ( قدم قول المشتري )
من دون تقييد في جانب الزيادة ، أو النقيصة .
( 5 ) هذا من متفرعات أصالة عدم التغير ، لأنه إذا ثبت عدم التغير بالأصل
ثبت لزوم في البيع .
ولا يتوهم أنه دليل ثان مستقل كي يرد عليه إنا نشك في وقوع البيع من أصله
فلا يأتي أصالة اللزوم .
( 6 ) أي في صورة ادعاء البايع الزيادة ، يقدم قوله ، بعين ما ذكر في تقديم
قول المشتري .
لأن المشتري هنا يدعي علم البايع بهذه الزيادة ، والبايع ينكره ، ولأن الأصل
عدم وصول حق البايع إليه فيكون البايع في معنى المنكر . ولأصالة بقاء يد البايع على المبيع .