تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فيكون في معنى المنكر ، ولأصالة بقاء يده ( 1 ) على الثمن . وربما قبل بتقديم قول البائع ، لتحقق الاطلاع ( 2 ) المجوز للبيع ، وأصالة ( 3 ) عدم التغير . ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري أيضا ، كما يقتضيه إطلاق ( 4 ) العبارة ، لأصالة عدم التغير ، ولزوم ( 5 ) البيع . والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري ( 6 ) وفي تقديم قول
شرح
( 1 ) أي المشتري أي ولاستصحاب بقاء يد المشتري على الثمن فيما إذا اختلفا في التغير ، للشك في انتقال ماله إلى البايع . ( 2 ) أي اطلاع المشتري على المبيع . ( 3 ) المراد من الأصل هنا الاستصحاب أي عند الشك في التغير نستصحب عدمه . ( 4 ) أي إطلاق عبارة ( المصنف ) رحمه الله حيث قال : ( قدم قول المشتري ) من دون تقييد في جانب الزيادة ، أو النقيصة . ( 5 ) هذا من متفرعات أصالة عدم التغير ، لأنه إذا ثبت عدم التغير بالأصل ثبت لزوم في البيع . ولا يتوهم أنه دليل ثان مستقل كي يرد عليه إنا نشك في وقوع البيع من أصله فلا يأتي أصالة اللزوم . ( 6 ) أي في صورة ادعاء البايع الزيادة ، يقدم قوله ، بعين ما ذكر في تقديم قول المشتري . لأن المشتري هنا يدعي علم البايع بهذه الزيادة ، والبايع ينكره ، ولأن الأصل عدم وصول حق البايع إليه فيكون البايع في معنى المنكر . ولأصالة بقاء يد البايع على المبيع .