تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
المغبون ) منهما ، وهو البائع إن ظهر زائدا ، والمشتري إن ظهر ناقصا ( 1 ) ( ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه ) إن كان هو المدعي للتغير ( 2 ) الموجب للخيار والبائع ينكره ، لأن البائع يدعي علمه ( 3 ) بهذه الصفة وهو ( 4 ) ينكره ، ولأن الأصل ( 5 ) عدم وصول حقه إليه ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) هذا إذا كان المبيع موصوفا ، وأما إذا كان الثمن موصوفا فالأمر بالعكس أي يتخير البايع الفسخ إن ظهر الثمن ناقصا ، ويتخير المشتري في الفسخ إن ظهر الثمن زائدا عن الوصف . ( 2 ) بأن يدعي النقصان . ( 3 ) أي ( المشتري ) أي حين أقدم المشتري على الشراء علم بهذه الصفة أي بأن المبيع متغير حالة البيع . ( 4 ) أي المشتري ينكر علمه بهذه الصفة . هذا بناء على ما أفاده ( الشارح ) رحمه الله من أن المشتري منكر ، واليمين على من أنكر . ولكن الظاهر أن المشتري مدع ، لأنه تقدم أن المدعي لو ترك الخصومة لترك ، وأن قوله مخالف للأصل ، وللظاهر . ولا شك في صدق التعاريف الثلاث على المشتري هنا ، لأنه لو ترك الخصومة لترك ، وأن قوله مخالف للأصل ، وللظاهر فما أفاده ( الشارح ) رحمه الله من الوجوه في كونه منكرا وجوه تعسفية . ( 5 ) المراد من الأصل هنا استصحاب العدم ، أي عدم وصول حق المشتري إليه . ( 6 ) أي المشتري .