المغبون ) منهما ، وهو البائع إن ظهر زائدا ، والمشتري إن ظهر ناقصا ( 1 )
( ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه ) إن كان هو المدعي
للتغير ( 2 ) الموجب للخيار والبائع ينكره ، لأن البائع يدعي علمه ( 3 ) بهذه
الصفة وهو ( 4 ) ينكره ، ولأن الأصل ( 5 ) عدم وصول حقه إليه ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) هذا إذا كان المبيع موصوفا ، وأما إذا كان الثمن موصوفا فالأمر بالعكس
أي يتخير البايع الفسخ إن ظهر الثمن ناقصا ، ويتخير المشتري في الفسخ إن
ظهر الثمن زائدا عن الوصف .
( 2 ) بأن يدعي النقصان .
( 3 ) أي ( المشتري ) أي حين أقدم المشتري على الشراء علم بهذه الصفة
أي بأن المبيع متغير حالة البيع .
( 4 ) أي المشتري ينكر علمه بهذه الصفة .
هذا بناء على ما أفاده ( الشارح ) رحمه الله من أن المشتري منكر ، واليمين
على من أنكر .
ولكن الظاهر أن المشتري مدع ، لأنه تقدم أن المدعي لو ترك الخصومة
لترك ، وأن قوله مخالف للأصل ، وللظاهر .
ولا شك في صدق التعاريف الثلاث على المشتري هنا ، لأنه لو ترك الخصومة
لترك ، وأن قوله مخالف للأصل ، وللظاهر فما أفاده ( الشارح ) رحمه الله من الوجوه
في كونه منكرا وجوه تعسفية .
( 5 ) المراد من الأصل هنا استصحاب العدم ، أي عدم وصول حق المشتري
إليه .
( 6 ) أي المشتري .