عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس ( 1 ) ، فيرجع به
وبزوائده ( 2 ) متصلة ومنفصلة ، وبمنافعه المستوفاة وغيرها على الأقوى ،
ويضمنه ( إن تلف بقيمته يوم التلف ) على الأقوى ، وقيل : يوم
القبض ، وقيل : الأعلى منه ( 3 ) إليه ( 4 ) ، وهو حسن إن كان التفاوت
بسبب نقص في العين أو زيادة ، أما باختلاف السوق فالأول ( 5 )
أحسن ، ولو كان مثليا ضمنه بمثله ، فإن تعذر فقيمته يوم الإعواز
على الأقوى .
( السادسة - إذا كان العوضان من المكيل ، أو الموزون
أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد )
من الكيل أو الوزن أو العدد ، فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة ( 6 )
حاضرة وإن تراضيا به ، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة
شرح
( 1 ) المراد من العكس ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) كالعارية
المجردة عن الشرط ، فإن صحيحها لا يضمن ، فكذلك فاسدها .
( 2 ) المراد من الزوائد النماءات .
( 3 ) أي ( يوم القبض ) .
( 4 ) أي ( يوم التلف ) .
فالمعنى أن المشتري يدفع إلى البايع أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف
( 5 ) أي ( يوم التلف )
( 6 ) القصعة : إناء مدور وسيع عالي الإطار فإذا كيل بها وبيع ما فيها بطل
البيع ، للجهالة الباقية فيها ، فإن الجهالة لا ترتفع بمثل هذا .