تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( السابعة - يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة ) كالنصف والثلث ( مشاعا تساوت أجزاؤه ) كالحبوب والأدهان ، ( أو اختلفت ) كالجواهر والحيوان ( إذا كان الأصل ) الذي بيع جزؤه ( معلوما ) بما يعتبر فيه من كيل ، أو وزن ، أو عد ، أو مشاهدة ، ( فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة ) المقدار والوصف ، ( ونصف الشاة المعلومة ) بالمشاهدة ، أو الوصف ، ( ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ) وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها ، لجهالة عين المبيع . ( ولو باع قفيزا ( 1 ) من صبرة صح ، وإن لم يعلم كمية الصبرة ) لأن المبيع مضبوط المقدار ، وظاهره الصحة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع ، ( فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ ) للموجود منها ( بالحصة ) أي بحصته من الثمن ( 2 ) ، ( وبين الفسخ ) لتبعض الصفقة واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع ، أو أخبار البائع به ، وإلا لم يصح وهو حسن ، نعم لو قبل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه
شرح
( 1 ) مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق تزن تسعين رطلا بغداديا أو ثمانية آلاف ومائة مثقال . أو أحد عشر ألفا وخمسمأة وسبعة وخمسون درهما وثلاثة أسباع الدرهم . وبوزن هذا العصر : سبعة وعشرون كيلا ( كيلوا ) وثمانمأة وسبعة عشر غراما ( تنقص بضعة سنتيمات ) قاله أحمد رضا في ( معجم متن اللغة - مادة - ق ف ز ) . ( 29 فتلحظ نسبة الموجود إلى المبيع الأصلي ، فإن كان نصفه أخذه بنصف الثمن ، أو ربعه فربعه ، وهكذا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 267 | الشهيد الثاني