( السابعة - يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة )
كالنصف والثلث ( مشاعا تساوت أجزاؤه ) كالحبوب والأدهان ،
( أو اختلفت ) كالجواهر والحيوان ( إذا كان الأصل ) الذي بيع جزؤه
( معلوما ) بما يعتبر فيه من كيل ، أو وزن ، أو عد ، أو مشاهدة ،
( فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة ) المقدار والوصف ، ( ونصف الشاة
المعلومة ) بالمشاهدة ، أو الوصف ، ( ولو باع شاة غير معلومة من قطيع
بطل ) وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها ، لجهالة
عين المبيع .
( ولو باع قفيزا ( 1 ) من صبرة صح ، وإن لم يعلم كمية الصبرة )
لأن المبيع مضبوط المقدار ، وظاهره الصحة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة
على القدر المبيع ، ( فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ ) للموجود منها
( بالحصة ) أي بحصته من الثمن ( 2 ) ، ( وبين الفسخ ) لتبعض الصفقة
واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع ، أو أخبار البائع به ، وإلا لم
يصح وهو حسن ، نعم لو قبل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه
شرح
( 1 ) مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق تزن تسعين رطلا بغداديا
أو ثمانية آلاف ومائة مثقال . أو أحد عشر ألفا وخمسمأة وسبعة وخمسون درهما
وثلاثة أسباع الدرهم .
وبوزن هذا العصر : سبعة وعشرون كيلا ( كيلوا ) وثمانمأة وسبعة عشر
غراما ( تنقص بضعة سنتيمات ) قاله أحمد رضا في ( معجم متن اللغة - مادة -
ق ف ز ) .
( 29 فتلحظ نسبة الموجود إلى المبيع الأصلي ، فإن كان نصفه أخذه بنصف
الثمن ، أو ربعه فربعه ، وهكذا .