تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
كان متجها ، ويتفرع عليه ما ذكره ( 1 ) أيضا . واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا ، وبعضها مفهوما ، وجملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار ، أو مجهولته ، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع ، وبيع جزء منها معلوم مشاع ، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، وبيعها كل قفيز بكذا ، لا بيع كل قفيز منها بكذا ، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث ( 2 ) . وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين ( 3 ) على الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ، وجهان أجودهما الثاني . وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ( 5 ) ، وعلى الثاني ( 6 ) يبقى المبيع ما بقي قدره ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو تخير المشتري ما إذا نقصت الصبرة . ( 2 ) وهو بيع مقدار كقفيز تشتمل الصبرة عليه . ( 3 ) أي صورة العلم بمقدار الصبرة وصورة الجهل بمقدار الصبرة . ( 4 ) أي القدر المبيع الداخل في جملة الصبرة . ( 5 ) يعني : لو تلف من المبيع شئ فعلى القول بالإشاعة يتلف من حصة المشتري من المبيع بنسبة التالف ، فإن كان التالف ربعا فيتلف من حصة المشتري ربع أيضا ، وإن كان نصفا فنصف ، وإن كان خمسا فخمس ، وإن كان سدسا فسدس ، وهكذا . ( 6 ) وهو كون المبيع ذلك المقدار . ( 7 ) أي على القول الثاني وهو ( كون المبيع ذلك المقدار ) لو تلف من المبيع شئ فالتالف من حصة البايع ، والباقي إذا كان بقدر حصة المشتري ، فيكون له وإن كان أكثر فالزائد للبايع .