بعضها وجب الاقتصار عليه ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 1 ) على موضع
الضرورة ( 2 ) .
( ورابعها - إذا مات قريبها ولا وارث له سواها ) لتعتق وترثه
وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها .
( وخامسها - إذا كان علوقها بعد الارتهان ) فيقدم حق المرتهن
لسبقه ، وقيل : يقدم حق الاستيلاد ، لبناء العتق على التغليب ،
ولعموم ( 3 ) النهي عن بيعها .
( وسادسها - إذا كان علوقها بعد الإفلاس ) أي بعد الحجر
على المفلس ، فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يجوب تعلق حق الديان بالمال
والخلاف هنا كالرهن .
( وسابعها - إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق
وإن لم يكن ثمنا لها ) ، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ،
ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق ، وتصرف في الدين .
شرح
( 1 ) المراد من الأصل هنا ( الاستصحاب ) أي استصحاب عدم جواز بيع
الأمة المستولدة إلا في الموارد المذكورة .
وليس هذا المورد من تلك المواضع ، لأنه إذا أمكن بيع بعضها وجب
الاقتصار عليه .
فنشك في أنه هل يجوز بيع جميعها ، أم نستصحب عدم الجواز الذي كان ثابتا
قبل عجز مولاها عن تأدية نفقتها .
( 2 ) المراد من الضرورة هو ( إمكان بيع بعضها ) ، فإنه إذا أمكن ذلك
يقتصر عليه من دون أن يتعدى إلى غير البعض .
( 3 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان الأب 24 الحديث
الأول .