إلى صفته ( 1 ) فالأقرب ، والمتولي لذلك الناظر إن كان ، وإلا الموقوف
عليهم إن انحصروا ، وإلا فالناظر العام .
( ولا ) بيع الأمة ( المستولدة ) من المولى ، ويتحقق الاستيلاد
المانع من البيع بعلوقها ( 2 ) في ملكه وإن لم تلجه ( 2 ) الروح كما سيأتي ،
فقوله : ( ما دام الولد حيا ) مبني على الأغلب ( 4 ) ، أو على التجوز ( 5 )
شرح
( 1 ) أي ( الوقف ) كما إذا كان الوقف مزرعة فبيعت فحينئذ لا بد من أن
يشتري بدلا عنها ما هو أقرب إليها ( كالبستان ) .
أو كان الوقف حانوتا فبيع فإنه يشتري مكانه ما هو أقرب إليه .
( 2 ) العلوق - كقعود - مصدر علقت المرأة أي حبلت والمراد : انعقاد
النطفة في رحمها .
( 3 ) الولوج - كقعود - الدخول في بيت ، أو غيره .
وقوله : تلجه ، من ولج يلج سقطت الواو في المضارع لوقوعها بين
حرف المضارعة المفتوحة ، وكسرة العين اللازمة .
( 4 ) ينظر كلامه رحمه الله إلى ما أطلقه ( المصنف ) رحمه الله على النطفة
العالقة في رحم الأمة ب ( الولد ) وب ( حيا ) فذاك إما مسامحة في التعبير ، نظرا
إلى الأغلب .
أي أعلب حالات الحمل ، فن الحمل أكثره ذو حياة وهي الخمسة الأشهر
المتأخرة ، وأقله فاقد الحياة الإنسانية وهي الأربعة الأشهر المتقدمة .
أو أنه تجوز باعتبار ما تؤل إليه النطفة من الحياة .
( 5 ) حيث لا يصدق الحياة على النطفة المنعقدة .
هذا لو أريد من الحياة الروح الإنسانية ، أما بناء على إرادة الأعم من الحياة
النباتية فالإطلاق حقيقة .