تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني ( 1 ) هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده ( 2 ) ، وعلى الأول ( 3 ) يحتمله ( 4 ) وعدمه ( 5 ) ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه ( 6 ) مع ذهابها ، وهو كذلك ، ويصدق ( 7 ) بتلف العينين ( 8 ) ، وإحداهما ، وبعض كل واحدة منهما ، ونقلها عن ملكه وبتغييرها كطحن الحنطة ، فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم ( 9 ) أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له ، وفي صبغه ، وقصره ( 10 ) ، وتفصيله ، وخياطته ، ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر ( 11 ) ، وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت
شرح
( 1 ) أي الملكية المتزلزلة . ( 2 ) مرجع الضمير ( النماء ) أي النماء للقابض على القول بالملكية المتزلزلة لكن مع تحقق اللزوم بعد النماء . ( 3 ) أي القول بالإباحة . ( 4 ) مرجع الضمير ( كونه للقابض ) أي ويحتمل أن يكون النماء للقابض . ( 5 ) بالنصب عطف على الضمير المنصوب من ( يحتمله ) . فالمعنى أنه يحتمل عدم كون النماء للقابض . ( 6 ) أي عدم كون النماء للقابض مع ذهاب العين كلها أو بعضها . ( 7 ) أي ذهاب العين . ( 8 ) أي العوض والمعوض . ( 9 ) أي عدم صدق التلف . ( 10 ) المراد من قصر الثوب : غسله وتبييضه . ( 11 ) منشأ النظر وجهان : من بقاء الذات وعدم تبدلها واستصحاب بقاء حق التصرف لمالكها فيجوز للمالك الرجوع ، ومن أن تغير العين في الجملة تلزم به المعاطاة فلا يجوز له الرجوع .