وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني ( 1 ) هو للقابض مع تحقق اللزوم
بعده ( 2 ) ، وعلى الأول ( 3 ) يحتمله ( 4 ) وعدمه ( 5 ) ويفهم من جواز
الرجوع مع بقاء العين عدمه ( 6 ) مع ذهابها ، وهو كذلك ، ويصدق ( 7 )
بتلف العينين ( 8 ) ، وإحداهما ، وبعض كل واحدة منهما ، ونقلها عن ملكه
وبتغييرها كطحن الحنطة ، فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم ( 9 )
أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له ، وفي صبغه ، وقصره ( 10 ) ،
وتفصيله ، وخياطته ، ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء
الحقيقة نظر ( 11 ) ، وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت
شرح
( 1 ) أي الملكية المتزلزلة .
( 2 ) مرجع الضمير ( النماء ) أي النماء للقابض على القول بالملكية المتزلزلة
لكن مع تحقق اللزوم بعد النماء .
( 3 ) أي القول بالإباحة .
( 4 ) مرجع الضمير ( كونه للقابض ) أي ويحتمل أن يكون النماء للقابض .
( 5 ) بالنصب عطف على الضمير المنصوب من ( يحتمله ) .
فالمعنى أنه يحتمل عدم كون النماء للقابض .
( 6 ) أي عدم كون النماء للقابض مع ذهاب العين كلها أو بعضها .
( 7 ) أي ذهاب العين .
( 8 ) أي العوض والمعوض .
( 9 ) أي عدم صدق التلف .
( 10 ) المراد من قصر الثوب : غسله وتبييضه .
( 11 ) منشأ النظر وجهان :
من بقاء الذات وعدم تبدلها واستصحاب بقاء حق التصرف لمالكها فيجوز
للمالك الرجوع ، ومن أن تغير العين في الجملة تلزم به المعاطاة فلا يجوز له الرجوع .