تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وهو التوسعة على العيال ، ونفع المؤمنين ، ومطلق المحاويج غير المضطرين والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة ، والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت .
( الفصل الثاني : في عقد البيع وآدابه - وهو ) أي عقد البيع ( الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم ) وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه ، لأنه ( 1 ) عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور ، استنادا إلى أن ذلك ( 2 ) هو المتبادر من معناه ( 3 ) فيكون ( 4 ) حقيقة فيه ( 5 ) ويمكن أن يكون الضمير ( 6 ) عائدا إلى البيع نفسه ، وأن يكون إضافة البيع بيانية ( 7 ) ، ويؤيده أنه في الدروس عر ف البيع بذلك ، مزيدا قيد التراضي ، وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره ، لأنهما جنس قريب واللفظ بعيد ، وباقي القيود خاصة مركبة ، يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة ، والمضاربة ، والوكالة ، وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال ، وشمل ما كان ملكا للعاقد وغيره ، فدخل بيع الوكيل والولي ، وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( البيع ) . ( 2 ) أي العقد المذكور . ( 3 ) أي معنى البيع . ( 4 ) أي التعريف . ( 5 ) أي البيع . ( 6 ) المراد منه لفظ ( هو ) الذي في عبارة ( المصنف ) رحمه الله . ( 7 ) أي إضافة العقد إلى البيع في قوله : ( في عقد البيع ) بيانية أي عقد هو البيع . والبيع هو العقد .