تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن ، ( ويشترط وقوعهما ) أي الإيجاب والقبول ( بلفظ الماضي ) العربي ( كبعت ) من البائع ، ( واشتريت ) من المشتري ، ( وشريت ) منهما ، لأنه مشترك بين البيع والشراء ، ( وملكت ) بالتشديد من البائع ، وبالتخفيف من المشتري وتملكت ، ( ويكفي الإشارة ) الدالة على الرضا على الوجه المعين ( مع العجز ) عن النطق لحرس وغيره ، ولا تكفي مع القدرة . نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح . ( ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ، وإن كان ) تقديمه ( أحسن ) ، بل قبل : بتعينه ، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة ، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به ، ولتساويهما في الدلالة على الرضا ، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر ، ووجه التعيين ( 1 ) الشك في ترتب الحكم مع تأخره ( 2 ) ومخالفته ( 3 ) للأصل ( 4 ) ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه ( 5 ) .
شرح
وهذا دليل على إلحاق المعاطاة الواقعة من أحد الجانبين بالمعاطاة الواقعة من كلا الجانبين . ( 1 ) أي كون الإيجاب مقدما ، والقبول مؤخرا . ( 2 ) أي تأخر الإيجاب . ( 3 ) يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول ( مع ) . والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك . ( 4 ) المراد من الأصل هنا ( الاستصحاب ) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه . ( 5 ) أي ترتب القبول على الإيجاب ، لكونه رضى بالإيجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول .