تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات . ( والقضاء ( 1 ) ) بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليها ( 2 ) أم لا وسواء تعين عليه القضاء أم لا ، ( ويجوز الرزق من بيت المال ) وقد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه ، ( والأجرة على تعليم الواجب من التكليف ) سواء وجب عينا ، كالفاتحة والسورة ، وأحكام العبادات العينية ، أم كفاية كالتفقه في الدين ، وما يتوقف عليه من المقدمات علما وعملا ، وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك .
( وأما المكروه - فكالصرف ) وعلل في بعض الأخبار ( 3 ) بأنه لا يسلم فاعله من الربا ، ( وبيع الأكفان ( 4 ) ) ، لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء ، ( والرقيق ) لقوله صلى الله عليه وآله : " شر الناس من باع الناس " ( 5 ) ، ( واحتكار الطعام ) وهو حبسه بتوقع زيادة السعر . والأقوى تحريمه مع استغنائه عنه ، وحاجة الناس إليه ، وهو اختياره في الدروس ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : " الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون " ( 6 ) ، وسيأتي الكلام في بقية أحكامه ، ( والذباحة ) لإفضائها إلى قسوة القلب ، وسلب الرحمة وإنما تكره إذا اتخذها حرفة
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على الأذان والإقامة ، أي الأجرة على القضاء . ( 2 ) أي إلى الأجرة . وفي نسخة ( إليه ) أي إلى الأجر . ( 3 ) الوسائل ج 2 كتاب التجارة الباب 49 - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ج 2 كتاب التجارة الباب 49 - الحديث 4 . ( 5 ) المستدرك ج 2 كتاب التجارة الباب 19 - الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل أبواب آداب التجارة باب 27 حديث 3 .