تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
منه حقيقة فلا يقصر عن السابي ، والأول أقوى ( 1 ) . ( والسلامة من ) العيوب الموجبة للعتق وهي : ( العمى والإقعاد . والجذام والتنكيل ) الصادر عن مولاه ، وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه ، أو يقلع أذنيه ونحوه ( 2 ) لانعتاقه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور ( 3 ) ، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا . ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب فيجزي الأعور ، والأعرج ، والأقرع ، والخصي ، والأصم ( 4 ) . ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين ، والمريض وإن مات في مرضه ، والهرم ( 5 ) ، والعاجز عن تحصيل كفايته ، وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر ( 6 ) وأم الولد وإن لم يجز بيعها ، لجواز تعجيل عتقها ( 7 ) ،
شرح
عن تحقق الإسلام في ولد الزنا عن تبعية المسبي للسابي . ( 1 ) وهو عدم الحكم بإسلام ولد الزنا المتولد من المسلم . ( 2 ) بأن يقطع شفتيه ، أو يقلع إحدى عينيه وهكذا . ( 3 ) إسناده إلى المشهور بالنظر إلى عدم عثوره على دليل معتبر على تبعية المسبي للسابي . ( 4 ) الذي لا يسمع خلقة . ( 5 ) أي الشيخوخة . ( 6 ) وهو الذي قال له مولاه : أنت حر في دبر وفاتي . ( 7 ) لأن عدم جواز بيعها إنما كان لأجل مصلحتها وهي بقاءها وانعتاقها من إرث ولدها ، والتعجيل في عتقها تعجيل في مصلحتها فجاز جعله كفارة ، فاللام في قول الشارح ( ره ) لجواز تعجيل عتقها ) تعليل لجواز جعل أم الولد كفارة .