تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
أو وافق العيد ، أو أيام التشريق مع احتمال سقوطه حينئذ ( 1 ) ولو صادف صوما متعينا تداخلا مع احتمال قضائه ( 2 ) . ( وكفارة ضرب العبد فوق الجد ) الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب ، أو مطلقا ( 3 ) ( عتقه مستحبا ) عند الأكثر . وقيل : وجوبا وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف ، وقيل : المعتبر تجاوز حد الحر ، لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق ، ولو قتله فكفارته كغيره ( 4 ) . ( وكفارة الإيلاء كفارة اليمين ) ، لأنه يمين خاص ( 5 ) ، ( ويتعين العتق في المرتبة بوجودان الرقبة ملكا ، أو تسبيبا ) كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها زيادة ( 6 ) على داره وثيابه اللائقين بحاله ، وخادمه اللائق به ، أو المحتاج إليه ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، ووفاء دينه وإن لم يطالب به . نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه ، إلا مع مطالبة الديان ، للنهي عن العتق حينئذ ( 7 ) وهو عبادة ، والعبرة بالقدرة عند العتق لا الوجوب .
شرح
( 1 ) أي حين عروض أحد هذه الأعذار . ( 2 ) بناء على عدم التداخل . ( 3 ) يعني لم يفعل شيئا يوجب عليه حدا أصلا . ( 4 ) وهي ككفارة الإفطار العمدي في رمضان من الخصال المخيرة . ( 5 ) لأنه يمين على ترك الوطي ، وهذا فرد من أفراد اليمين المطلق . ( 6 ) حال من ( الثمن ) . ( 7 ) أي حين مطالبة الديان ومرجع ( هو ) العتق والجملة حالية : أي والحال أن العتق عبادة فإذا تعلق النهي به فسد . ( 8 ) لأن المعتبر في كل تكليف هي القدرة حال الأداء والامتثال .