أو وافق العيد ، أو أيام التشريق مع احتمال سقوطه حينئذ ( 1 ) ولو صادف
صوما متعينا تداخلا مع احتمال قضائه ( 2 ) .
( وكفارة ضرب العبد فوق الجد ) الذي وجب عليه بسبب ما فعله
من الذنب ، أو مطلقا ( 3 ) ( عتقه مستحبا ) عند الأكثر . وقيل : وجوبا
وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف ، وقيل : المعتبر
تجاوز حد الحر ، لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق ، ولو قتله فكفارته
كغيره ( 4 ) .
( وكفارة الإيلاء كفارة اليمين ) ، لأنه يمين خاص ( 5 ) ، ( ويتعين
العتق في المرتبة بوجودان الرقبة ملكا ، أو تسبيبا ) كما لو ملك الثمن ووجد
الباذل لها زيادة ( 6 ) على داره وثيابه اللائقين بحاله ، وخادمه اللائق به ،
أو المحتاج إليه ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، ووفاء دينه
وإن لم يطالب به . نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه ، إلا مع مطالبة
الديان ، للنهي عن العتق حينئذ ( 7 ) وهو عبادة ، والعبرة بالقدرة عند العتق
لا الوجوب .
شرح
( 1 ) أي حين عروض أحد هذه الأعذار .
( 2 ) بناء على عدم التداخل .
( 3 ) يعني لم يفعل شيئا يوجب عليه حدا أصلا .
( 4 ) وهي ككفارة الإفطار العمدي في رمضان من الخصال المخيرة .
( 5 ) لأنه يمين على ترك الوطي ، وهذا فرد من أفراد اليمين المطلق .
( 6 ) حال من ( الثمن ) .
( 7 ) أي حين مطالبة الديان ومرجع ( هو ) العتق والجملة حالية : أي
والحال أن العتق عبادة فإذا تعلق النهي به فسد .
( 8 ) لأن المعتبر في كل تكليف هي القدرة حال الأداء والامتثال .