تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
( ويشترط فيها الإسلام ) وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا ( 1 ) على الأقوى وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية ( 2 ) ، ولا يشترط الإيمان الخاص وهو الولاء على الأظهر . وطفل أحد المسلمين بحكمه ، وإسلام الأخرس بالإشارة ، وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين ، وقبله بانفراد المسلم به ( 3 ) عند المصنف وجماعة وولد الزنا بهما بعد البلوغ ( 4 ) ، وبتبعية ( 5 ) السابي على القول . وفي تحققه ( 6 ) بالولادة من المسلم ( 7 ) وجهان ، من ( 8 ) انتفاءه شرعا . وتولده ( 9 ) .
شرح
( 1 ) سواء التزم بلوازم الإيمان أم لا ، ما لم ينكر ضروريا أو يرتد . ( 2 ) وهي قوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء : الآية 92 . ( 3 ) أي بالسبي يعني استولى على أخذه مسلم وأخذه ، كما أن مرجع الضمير في قبله ( البلوغ ) ، ( 4 ) يعني اعتبار إسلام ولد الزنا إنما هو بالشهادتين منه بعد بلوغه ، وقبله بالتبعية في السبي تحت يد المسلم . ( 5 ) مرجع الضمير ولد الزنا : أي وبتبعية ولد الزنا قبل البلوغ للسابي على قول ( المصنف ) رحمه الله في أن انفراد السابي يؤثر في إسلام المسبي إذا كان غير بالغ . ( 6 ) مرجع الضمير الإسلام : أي وفي تحقق إسلام ولد الزنا من المسلم . ( 7 ) يعني هل يحكم بإسلام ولد الزنا بمجرد كونه منعقدا من نطفة مسلم . ( 8 ) دليل لعدم تحقق الإسلام في ولد الزنا . ( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( من ) الجارة : أي ومن تولد ولد الزنا من المسلم حقيقة ، لأنه خلق من ماءه . فهو دليل لتحقق الإسلام في ولد الزنا المتولد من المسلم فهذا لا يقصر
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 21 | الشهيد الثاني