( ويشترط فيها الإسلام ) وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا ( 1 ) على الأقوى
وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية ( 2 ) ، ولا يشترط الإيمان الخاص
وهو الولاء على الأظهر . وطفل أحد المسلمين بحكمه ، وإسلام الأخرس بالإشارة ، وإسلام
المسبي بالغا بالشهادتين ، وقبله بانفراد المسلم به ( 3 ) عند المصنف وجماعة
وولد الزنا بهما بعد البلوغ ( 4 ) ، وبتبعية ( 5 ) السابي على القول .
وفي تحققه ( 6 ) بالولادة من المسلم ( 7 ) وجهان ، من ( 8 ) انتفاءه شرعا .
وتولده ( 9 ) .
شرح
( 1 ) سواء التزم بلوازم الإيمان أم لا ، ما لم ينكر ضروريا أو يرتد .
( 2 ) وهي قوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء : الآية 92 .
( 3 ) أي بالسبي يعني استولى على أخذه مسلم وأخذه ، كما أن مرجع
الضمير في قبله ( البلوغ ) ،
( 4 ) يعني اعتبار إسلام ولد الزنا إنما هو بالشهادتين منه بعد بلوغه ، وقبله
بالتبعية في السبي تحت يد المسلم .
( 5 ) مرجع الضمير ولد الزنا : أي وبتبعية ولد الزنا قبل البلوغ للسابي
على قول ( المصنف ) رحمه الله في أن انفراد السابي يؤثر في إسلام المسبي إذا كان
غير بالغ .
( 6 ) مرجع الضمير الإسلام : أي وفي تحقق إسلام ولد الزنا من المسلم .
( 7 ) يعني هل يحكم بإسلام ولد الزنا بمجرد كونه منعقدا من نطفة مسلم .
( 8 ) دليل لعدم تحقق الإسلام في ولد الزنا .
( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( من ) الجارة : أي ومن تولد ولد الزنا
من المسلم حقيقة ، لأنه خلق من ماءه .
فهو دليل لتحقق الإسلام في ولد الزنا المتولد من المسلم فهذا لا يقصر