تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
نسب القول به إلى الشيخ ، وجعل الرواية به مقطوعة ( 1 ) ، وحينئذ ( 2 ) فالاستحباب أقوى ، ولا فرق بين النائم كذلك ( 3 ) عمدا وسهوا ، وفي إلحاق السكران به قول ضعيف ( 4 ) ، وكذا من تعمد تركها ( 5 ) ، أو نسيه ( 6 ) من غير نوم ، ولا يلحق به ناسي غيرها ( 7 ) قطعا ، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه ، أولا ( 8 ) بناء على أنه كفارة فلا كفارة ( 9 ) في تركها وجهان أجودهما الثاني ( 10 ) ولو سافر فيه مطلقا ( 11 ) أفطره وقضاه ، وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة ،
شرح
( 1 ) أي مقطوعة السند . راجع الوسائل 8 / 29 أبواب المواقيت من كتاب الصلاة . ( 2 ) أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب . ( 3 ) أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل . ( 4 ) لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا . وقائله مجهول . ( 5 ) يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف . ( 6 ) أي نسي فعل العشاء . فإلحاقه بالنائم ضعيف . ( 7 ) أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات ، لعدم دليل على سراية الحكم إليها ( 8 ) جملة مركبة من أو ولاء النافية : أي أو عدم وجوب الكفارة . ( 9 ) في نسخة : ( ولا كفارة ) . ( 10 ) لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة . ( 11 ) اضطراريا أم اختياريا .