نسب القول به إلى الشيخ ، وجعل الرواية به مقطوعة ( 1 ) ، وحينئذ ( 2 )
فالاستحباب أقوى ، ولا فرق بين النائم كذلك ( 3 ) عمدا وسهوا ، وفي إلحاق
السكران به قول ضعيف ( 4 ) ، وكذا من تعمد تركها ( 5 ) ، أو نسيه ( 6 )
من غير نوم ، ولا يلحق به ناسي غيرها ( 7 ) قطعا ، فلو أفطر ذلك اليوم
ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه ، أولا ( 8 ) بناء
على أنه كفارة فلا كفارة ( 9 ) في تركها وجهان أجودهما الثاني ( 10 ) ولو سافر
فيه مطلقا ( 11 ) أفطره وقضاه ، وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة ،
شرح
( 1 ) أي مقطوعة السند . راجع الوسائل 8 / 29 أبواب المواقيت
من كتاب الصلاة .
( 2 ) أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب
بل هي صالحة للاستحباب .
( 3 ) أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل .
( 4 ) لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا . وقائله مجهول .
( 5 ) يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف .
( 6 ) أي نسي فعل العشاء . فإلحاقه بالنائم ضعيف .
( 7 ) أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات ، لعدم دليل على سراية
الحكم إليها
( 8 ) جملة مركبة من أو ولاء النافية : أي أو عدم وجوب الكفارة .
( 9 ) في نسخة : ( ولا كفارة ) .
( 10 ) لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب
موجبا لثبوت الكفارة .
( 11 ) اضطراريا أم اختياريا .