فيلبس ( 1 ) على الحس . كذا عرفها المصنف ، ( وتعليمها ) كغيرها
من العلوم والصنائع المحرمة ، ( والقمار ) بالآلات المعدة له ، حتى اللعب
بالخاتم ، والجوز ، والبيض ، ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب ، وإن
وقع من غير المكلف ، فيجب رده على مالكه ، ولو قبضه غير مكلف
فالمخاطب برده الولي ، فإن جهل مالكه تصدق به عنه ، ولو انحصر
في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح ، ( والغش ) بكسر الغين
( الخفي ) ، كشوب اللبن بالماء ، ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا
ويكره ، بما لا يخفي ، كمزج الحنطة بالتراب والتبن ، وجيدها برديئها
( وتدليس الماشطة ) بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها ، من تحمير ( 2 )
وجهها ، ووصل شعرها ، ونحوه ، ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة ،
ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم .
( وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه ) كلبس الرجل
السوار ، والخلخال ، والثياب المختصة بها عادة . ويختلف ذلك باختلاف
الأزمان والأصقاع ( 3 ) ، ومنه ( 4 ) تزيينه بالذهب وإن قل ، والحرير إلا
ما استثنى ، وكلبس المرأة ما يختص بالرجل ، كالمنطقة والعمامة .
( والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ) وحملهم إلى المغتسل ،
وإلى القبر ، وحفر قبورهم ، ( ودفنهم ، والصلاة عليهم ) ، وغيرها
شرح
بفتح الشين وسكون العين وفتح الواو والذال . وهي خفة في حركة اليد تري للعين
الشئ بغير ما هو عليه .
( 1 ) فيلتبس ( نسخة ) .
( 2 ) برديها ( نسخة ) .
( 3 ) أي البقاع والبلاد المختلفة .
( 4 ) أي ومن تزيين الرجل ما يحرم عليه : هو تزيينه بالذهب ، والحرير .