تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فيلبس ( 1 ) على الحس . كذا عرفها المصنف ، ( وتعليمها ) كغيرها من العلوم والصنائع المحرمة ، ( والقمار ) بالآلات المعدة له ، حتى اللعب بالخاتم ، والجوز ، والبيض ، ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب ، وإن وقع من غير المكلف ، فيجب رده على مالكه ، ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي ، فإن جهل مالكه تصدق به عنه ، ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح ، ( والغش ) بكسر الغين ( الخفي ) ، كشوب اللبن بالماء ، ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا ويكره ، بما لا يخفي ، كمزج الحنطة بالتراب والتبن ، وجيدها برديئها ( وتدليس الماشطة ) بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها ، من تحمير ( 2 ) وجهها ، ووصل شعرها ، ونحوه ، ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة ، ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم . ( وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه ) كلبس الرجل السوار ، والخلخال ، والثياب المختصة بها عادة . ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع ( 3 ) ، ومنه ( 4 ) تزيينه بالذهب وإن قل ، والحرير إلا ما استثنى ، وكلبس المرأة ما يختص بالرجل ، كالمنطقة والعمامة . ( والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ) وحملهم إلى المغتسل ، وإلى القبر ، وحفر قبورهم ، ( ودفنهم ، والصلاة عليهم ) ، وغيرها
شرح
بفتح الشين وسكون العين وفتح الواو والذال . وهي خفة في حركة اليد تري للعين الشئ بغير ما هو عليه . ( 1 ) فيلتبس ( نسخة ) . ( 2 ) برديها ( نسخة ) . ( 3 ) أي البقاع والبلاد المختلفة . ( 4 ) أي ومن تزيين الرجل ما يحرم عليه : هو تزيينه بالذهب ، والحرير .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 216 | الشهيد الثاني