أم قرآن ، أم غيرهما ، واستثنى منه ( 1 ) المصنف وغيره الحداء ( 2 )
للإبل ، وآخرون ومنهم المصنف في الدروس فعله ( 3 ) للمرأة في الأعراس
إذا لم تتكلم بباطل ، ولم تعمل بالملاهي ، ولو بدف فيه صنج ( 4 ) ،
لا بدونه ( 5 ) ، ولم يسمع صوتها أجانب الرجال . ولا بأس به .
( ومعونة الظالمين بالظلم ) كالكتابة لهم ، وإحضار المظلوم ونحوه ،
لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة ، وإن كره التكسب بماله ، ( والنوح
بالباطل ) بأن تصف ( 6 ) الميت بما ليس فيه ، ويجوز بالحق إذا لم
تسمعها ( 7 ) الأجانب ، ( وهجاء المؤمنين ) بكسر لا هاء والمد وهو ذكر
معايبهم بالشعر ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره ، ويجوز هجاء
شرح
كذا عرفه جماعة من الأصحاب .
لكن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم رده إلى العرف .
وما يسمى غناء يحرم وإن لم يطرب .
( 1 ) مرجع الضمير ( الغناء ) .
( 2 ) بالكسر والضم هو الغناء للإبل حالة المشي والسير .
( 3 ) مرجع الضمير ( الغناء )
( 4 ) الصنج من آلات اللهو : صحنان من النحاس يضرب أحدهما بالآخر
للطرب والصنوج أيضا ما يجعل في إطار الدف .
( 5 ) مرجع الضمير ( الصنج ) أي الدف بدون الصنج .
فالمعنى أن الغناء في الأعراس بالدف إذا لم يكن مع الصنج ليس بحرام .
بخلاف ما إذا كان الدف بالصنج فإنه حرام حينئذ .
( 6 ) فاعل تصف ( النائحة ) المتصيدة من المقام .
( 7 ) مرجع الضمير ( النائحة ) .