تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
بين الدائم والمتمتع بها - والمطلقة رجعيا زوجة ، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرية ( 1 ) ، أو أم ولد . ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية ( 2 ) وأطلق الأكثر ، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط ، والمعتبر منه مسماه ( 3 ) فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شق جميع الجلد . ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه مجردا ، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا ، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ( 4 ) ، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه ، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة ، وأجازه ( 5 ) جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما ( 6 ) ، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا ( 7 ) وإن حرم . ( وقيل : من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع
شرح
( 1 ) بضم السين وتشديد الراء المكسورة وفتح الياء المشددة . وهي الأمة التي اتخذها المولى للجماع ، دون مجرد الخدمات . ( 2 ) التي كانت مدرك الحكم المذكور . ( 3 ) أي مسما الخدش مع الإدماء . ( 4 ) مما أعده للبس . ( 5 ) أي شق الثوب . ( 6 ) أي في الأخ والأب ، فنبي الله موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه هارون . والإمام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه علي الهادي عليه السلام . راجع الوسائل 5 - 8 / 75 أبواب الدفن . ( 7 ) حتى لزوجها وولدها .