بين الدائم والمتمتع بها - والمطلقة رجعيا زوجة ، ولا يلحق بها الأمة
وإن كانت سرية ( 1 ) ، أو أم ولد . ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت
به الرواية ( 2 ) وأطلق الأكثر ، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير
بعدم الاشتراط ، والمعتبر منه مسماه ( 3 ) فلا يشترط استيعاب الوجه ،
ولا شق جميع الجلد .
ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه مجردا ، ويعتبر
في الثوب مسماه عرفا ، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ( 4 ) ، ولا بين
شقه ملبوسا ومنزوعا ، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه ، ولا كفارة بشقه
على غير الولد والزوجة ، وأجازه ( 5 ) جماعة على الأب والأخ لما نقل
من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما ( 6 ) ، ولا في شق المرأة
على الميت مطلقا ( 7 ) وإن حرم .
( وقيل : من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع
شرح
( 1 ) بضم السين وتشديد الراء المكسورة وفتح الياء المشددة . وهي الأمة التي اتخذها المولى للجماع ، دون مجرد الخدمات .
( 2 ) التي كانت مدرك الحكم المذكور .
( 3 ) أي مسما الخدش مع الإدماء .
( 4 ) مما أعده للبس .
( 5 ) أي شق الثوب .
( 6 ) أي في الأخ والأب ، فنبي الله موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه
هارون . والإمام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه علي الهادي
عليه السلام . راجع الوسائل 5 - 8 / 75 أبواب الدفن .
( 7 ) حتى لزوجها وولدها .